الفاضل الهندي
293
كشف اللثام ( ط . ج )
التحرير ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) والإصباح وفيه : إلا إذا رش الموضع بالماء وجف ( 4 ) . والوسيلة وفيها : اختيارا وإن اضطر إلى ذلك رش الموضع أولا بالماء ( 5 ) . وأفسد سلار الصلاة فيها ( 6 ) . وفي المقنعة : لا تصلي في بيوت المجوس حتى يرش بالماء ، ويجوز بعد ذلك ( 7 ) . وفي النهاية : لا تصل في بيوت المجوس مع الاختيار ، فإن اضطر إلى ذلك رش الموضع بالماء ، فإذا جف صلى فيه ( 8 ) . وإنما ظفرت بأخبار سئل فيها الصادق عليه السلام عن الصلاة فيها ، فقال عليه السلام : رش وصل ( 9 ) . واحتج في نهاية الإحكام ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) والتحرير ( 12 ) والذكرى بأنها لا تنفك عن النجاسة ( 13 ) . ( ولا بأس بالبيع والكنائس ) وفاقا للمقنعة ( 14 ) والنهاية ( 15 ) والمبسوط ( 16 ) والنافع ( 17 ) والشرائع ( 18 ) والجامع ( 19 ) ، للأصل والأخبار ( 20 ) . ولكن في صحيح ابن سنان ، عن الصادق عليه السلام : رش وصل ( 21 ) .
--> ( 1 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 33 س 18 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 88 س 18 . ( 3 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 330 . ( 4 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 613 . ( 5 ) الوسيلة : ص 89 . ( 6 ) المراسم : ص 65 . ( 7 ) المقنعة : ص 151 وفيه : ( ويجف بعد ذلك ) . ( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 330 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 439 ، ب 14 من أبواب مكان المصلي ، ح 3 . ( 10 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 346 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 88 س 18 . ( 12 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 33 س 19 . ( 13 ) ذكرى الشيعة : ص 151 س 28 . ( 14 ) المقنعة : ص 151 . ( 15 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 330 . ( 16 ) المبسوط : ج 1 ص 86 . ( 17 ) المختصر النافع : ص 26 . ( 18 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 72 . ( 19 ) الجامع للشرائع : ص 68 . ( 20 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 438 ، ب 13 من أبواب مكان المصلي . ( 21 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 493 ، ب 14 من أبواب مكان المصلي ، ح 2 .