الفاضل الهندي
294
كشف اللثام ( ط . ج )
وخلافا للمراسم ( 1 ) والمهذب ( 2 ) والغنية ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والإصباح ( 5 ) والإشارة ( 6 ) والنزهة فكرهوها فيها ( 7 ) ، ولم أظفر بمستند لهم سوى توهم النجاسة والتشبه بأهلها في الجملة . وفي الغنية : الاجماع عليه ( 8 ) . ( وتكره في معاطن الإبل ) وفاقا للمشهور ، للأخبار ، وهي كثيرة ، منها : ما مر من مرسلي عبد الله بن الفضل ( 9 ) وابن أبي عمير ( 10 ) ، ومن الخبر النبوي صلى الله عليه وآله بالسبعة ( 11 ) . وفي الغنية الاجماع ( 12 ) . وفي صحيح ابن مسلم ، عن الصادق عليه السلام وغيره إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه ( 13 ) . وكذا في النزهة : فإن كنسها ورشها بالماء زالت الكراهة ( 14 ) ، وقد يمنع ، والظاهر النهي فيه وفي غيره من غير معارض . قال المفيد : إنها لا تجوز فيها ( 15 ) ، وسمعت كلام الحلبي . وفي التحرير ( 16 ) والمنتهى ( 17 ) : لا تزول الكراهة بغيبوبة الإبل عنها حال الصلاة ، قال : لأنها بانتقالها عنها لا يخرج عن اسم المعطن إذا كانت تأوي إليها ، والمعاطن - على المشهور - مبارك الإبل عند الماء لتشرب عللا بعد نهل .
--> ( 1 ) المراسم : ص 65 . ( 2 ) المهذب : ج 1 ص 76 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 34 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 270 . ( 5 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 613 . ( 6 ) إشارة السبق : ص 88 . ( 7 ) نزهة الناظر : ص 26 . ( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 35 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 441 ، ب 15 من أبواب مكان المصلي ، ح 6 و 7 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 441 ، ب 15 من أبواب مكان المصلي ، ح 6 و 7 . ( 11 ) كنز العمال : ج 7 ص 339 ح 19166 . ( 12 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 35 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 443 ، ب 17 من أبواب مكان المصلي ، ح 1 . ( 14 ) نزهة الناظر : ص 26 . ( 15 ) المقنعة : ص 151 . ( 16 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 33 س 14 . ( 17 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 246 س 18 .