الفاضل الهندي

281

كشف اللثام ( ط . ج )

ولكن قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : لا تصلي المرأة بحيال الرجل ، إلا أن يكون قدامها ولو بصدره ( 1 ) . قال الشهيد : إن من فحواه يظهر المنع من الجهتين ( 2 ) . وقال الصادق عليه السلام في خبر عمار : لا تصلي قدامه أو يمينه أو يساره حتى يكون بينهما أكثر من عشرة أذرع ، ولا بأس بها خلفه وإن أصابت ثوبه ( 3 ) . قال الشهيد : ومن هنا وقع الشك في الفوقية والتحتية ( 4 ) . قلت : من اختصاص اشتراط البعد بالجهات الثلاثة ، ومن اختصاص نفي البأس بالخلف . ( وينتفي التحريم أو الكراهية مع ) الضرورة كما في الإيضاح ( 5 ) وكتب الشهيد ( 6 ) ، تنزيلا لاطلاق الأصحاب والأخبار على الاختيار المتبادر . وقد يرشد إليه الصلاة في المغصوب . وما في علل الصدوق من قول أبي جعفر عليه السلام في خبر الفضيل : إنما سميت مكة بكة لأنها يبك بها الرجال والنساء ، والمرأة تصلي بين يديك ، وعن يمينك ، وعن يسارك ، ومعك فلا بأس بذلك ، وإنما يكره في سائر البلدان ( 7 ) . ومع ( الحائل ) كما في الشرائع ( 8 ) والتهذيب ( 9 ) والاستبصار ( 10 ) ، لصحيح ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تصلي عند الرجل ، قال : إذا كان بينهما حاجز

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 430 ، ب 6 من أبواب مكان المصلي ، ح 3 . ( 2 ) غاية المراد : ق 3 ص 12 س 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 430 - 431 ، ب 7 من أبواب مكان المصلي ، ح 1 . ( 4 ) غاية المراد : ق 3 ص 11 السطر الأخير . ( 5 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ص 89 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 150 س 37 والبيان : ص 65 السطر الأول . ( 7 ) علل الشرائع : ص 397 - 398 ح 4 . ( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 71 . ( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 232 ذيل الحديث 912 . ( 10 ) الإستبصار : ج 2 ص ذيل الحديث 1526 .