الفاضل الهندي

282

كشف اللثام ( ط . ج )

فلا بأس ( 1 ) . وما سمعته آنفا ( 2 ) من صحيحه عن أحدهما عليهما السلام ( 3 ) إن كان لفظ ( ستر ) باهمال السين وتثنية التاء من فوق . وكذا ما عن نوادر البزنطي ، عن المفضل ، عن محمد الحلبي ، عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى ، قال : لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر ، فإن كان بينهما ستر أجزأه ( 4 ) . وفي المعتبر : زوال المنع معه إجماعا ( 5 ) . وفي المنتهى صحة صلاتهما إجماعا ( 6 ) . وفي النافع ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) أيضا صحة صلاتهما . وفي التحرير صحة صلاته ( 10 ) . وفي المبسوط : وإن صلت خلفه في صف بطلت صلاة من عن يمينها وشمالها ومن يحاذيها من خلفها ، ولا تبطل صلاة غيرهم ، وإن صلت بجنب الإمام بطلت صلاتها وصلاة الإمام ، ولا تبطل صلاة المأمومين الذين هم وراء الصف الأول ( 11 ) . ويحتمل قوله : ( عن يمينها وشمالها ) جميع من في صفها ورجلين منهم خاصة . وكذا يحتمل من يحاذيها جميع من في الصف الثاني ، ومن يحاذيها حقيقة ، ومن يحاذيها أو يراها . وفي المقنعة : لا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه أو في صف واحد معه ( 12 ) . وروى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن ، عن علي

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 431 ، ب 8 من أبواب مكان المصلي ، ح 2 . ( 2 ) في ط : ( أيضا ) . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 427 ب 5 من أبواب مكان المصلي ح 1 . ( 4 ) السرائر ( المستطرفات ) : ج 3 ص 555 . ( 5 ) المعتبر : ج 2 ص 111 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 243 س 24 . ( 7 ) المختصر النافع : ص 26 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 89 س 28 . ( 9 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 349 . ( 10 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 33 س 3 . ( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 86 . ( 12 ) المقنعة : ص 152 .