الفاضل الهندي
273
كشف اللثام ( ط . ج )
( الفصل الخامس ) ( في المكان ) وهو ما يستقر عليه ولو بواسطة أو وسائط . ( وفيه مطالب ) ثلاثة : ( الأول ) فيما يجب ، أو يحرم ، أو يستحب ، أو يكره من أوصاف مكان المصلي على الاطلاق . ( كل مكان مملوك ) العين والمنفعة ، أو المنفعة خاصة ( أو في حكمه ) من موات ، مباح أو مأذون فيه ، صريحا أو فحوى ، أو بشاهد الحال ، أو وقف عام ( خال من نجاسة متعدية ) إلى بدن المصلي وثوبه ( تصح الصلاة فيه ) وإن لم يخل من نجاسة غير متعدية ، وسيأتي الخلاف فيه . ( ولو صلى في ) المكان ( المغصوب ) أي الذي لا تملك منفعته ، ولا مباح له ، ولا له شئ من أقسام الإذن من مالكه ( عالما بالغصب اختيارا ، بطلت ) صلاته ، لأن القيام فيه والركوع والسجود عليه تصرفات منهي عنها ، وهي أجزاء للصلاة ، فتقع فاسدة غير مرادة للشارع .