الفاضل الهندي
274
كشف اللثام ( ط . ج )
وفي وصية أمير المؤمنين عليه السلام لكميل : يا كميل انظر فيما تصلي ، وعلى ما تصلي ، إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول ( 1 ) . وفي الناصريات ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) وظاهر التذكرة ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) : الاجماع عليه ، وظاهر ما حكاه ثقة الاسلام - في باب الفرق بين من طلق على غير السنة ، وبين المطلقة إذا خرجت وهي في عدتها أو أخرجها زوجها - عن الفضل بن شاذان الصحة . ويحتمل كلامه الالزام . وعن المحقق : صحة النافلة ، لأن الكون ليس جز منها ، ولا شرطا فيها ( 6 ) ، يعني إنها تصح ماشيا مومئا للركوع والسجود ، فيجوز فعلها في ضمن الخروج المأمور به . والحق أنها تصح إن فعلها كذلك ، لا أن قام وركع وسجد ، فإن هذه الأفعال وإن لم يتعين عليه فيها ، لكنها أحد أفراد الواجب فيها . وقطع في التذكرة ( 7 ) ونهاية الإحكام بتساوي الفرائض والنوافل في البطلان ( 8 ) ، وكأنه يريد إذا قام وركع وسجد ، لا إذا مشى وأومأ وهو خارج . وعن السيد ( 9 ) وأبي الفتح الكراچكي وجه بالصحة في الصحاري المغصوبة استصحابا ، لما كانت الحال تشهد به من الإذن ( 10 ) ، وهو ليس خلافا فيما ذكرناه من الحكم . لكن في المبسوط : فإن صلى في مكان مغصوب مع الاختيار ، لم تجز الصلاة
--> ( 1 ) تحف العقول : ص 174 . ( 2 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 231 المسألة 1 . ( 3 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 340 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 87 س 13 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 241 س 17 . ( 6 ) المعتبر : ج 2 ص 109 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 87 س 19 . ( 8 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 341 ( 9 ) نقله عنه في جامع المقاصد : ج 2 ص 116 . ( 10 ) نقله عنه في الدروس الشرعية : ج 1 ص 152 درس 31 .