الفاضل الهندي

246

كشف اللثام ( ط . ج )

صلى جالسا ( 1 ) . وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسكان المروي في المحاسن : إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائما ( 2 ) . لكن في روايته عنه عليه السلام من غير إرسال غرابة . وأوجب الصدوق في الفقيه ( 3 ) والمقنع ( 4 ) والسيد في الجمل ( 5 ) والمصباح ( 6 ) والشيخان في المقنعة ( 7 ) والتهذيب الجلوس مطلقا ، لقوله عليه السلام في حسن زرارة : يصلي إيماء ، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلا وضع يده على سؤته ثم يجلسان فيومئان إيماء ، ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما ( 8 ) . وفي خبر أبي البختري المروي في قرب الإسناد للحميري : صلى عريانا جالسا يومئ إيماء ، يجعل سجوده أخفض من ركوعه ( 9 ) . وخبر محمد بن علي الحلبي سأل الصادق عليه السلام عمن أصابته جنابة بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد أصابه المني ، قال : يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلي فيومئ إيماء ( 10 ) . وخبر زرعة عن سماعة سأله عليه السلام عنه فقال : يتيمم ويصلي عريانا قاعدا ويومئ ( 11 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 326 ، ب 50 من أبواب لباس المصلي ، ح 3 . ( 2 ) المحاسن : ص 372 ح 135 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 468 . ( 4 ) المقنع : ص 36 . ( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 49 . ( 6 ) لا يوجد لدينا . ( 7 ) المقنعة : ص 216 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 327 ب 50 من أبواب لباس المصلي ح 6 ( 9 ) قرب الإسناد : ص 66 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1068 ، ب 46 من أبواب النجاسات ، ح 4 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1068 ، ب 46 من أبواب النجاسات ، ح 1 .