الفاضل الهندي

223

كشف اللثام ( ط . ج )

وفرجاها مكفوفان بالديباج ، وكان صلى الله عليه وآله يلبسها ( 1 ) . وفيه مع الضعف الاحتمال . ولضعف هذه الأدلة نص القاضي على بطلان الصلاة في المدبج بالديباج ، أو الحرير المحض ، والكف به ، أن يجعل في الأطراف من الذيل ورؤوس الأكمام ونحوها ، ولم يقدروه . لكن الفاضلين استندا [ لجوازه مع ] ( 2 ) خبر جراح برواية العامة عن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع ( 3 ) ، وهو قد يشعر بالتحديد ( 4 ) . ( ويشترط في الثوب ) الذي عرفت جنسه من الصفات ( أمران ) : الأول : ( الملك أو حكمه ) وبالجملة إباحة لبسه للمصلي شرعا ، ( فلو صلى في المغصوب عالما ) بالغصب حين الصلاة ( بطلت صلاته ) إجماعا كما في الناصريات ( 5 ) والغنية ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) والذكرى ( 10 ) . وظاهر المنتهى ( 1 ) . ساترا كان أو غيره كما في التحرير ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) ونهاية الإحكام ( 14 ) ، لأنه مأمور بالنزع للرد إلى المالك ، أو الحفظ له ، فهو منهي عن ضده الذي هو الصلاة ، والنهي يقتضي الفساد ، [ ولا يتم فيما يجب أن يحفظ ، ولا يحفظ إلا باللبس ] ( 15 ) ، وإنما يتم [ فيما يفتقر نزعه ] ( 16 ) إلى مناف للصلاة ، من كشف عورة ،

--> ( 1 ) مسند أحمد : ج 6 ص 347 - 348 . ( 2 ) في ع وب ( الجواز ) . ( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 91 ، نهاية الإحكام : ج 1 ص 377 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 75 . ( 5 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 231 المسألة 81 . ( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 23 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 96 س 8 . ( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 30 س 20 . ( 9 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 378 . ( 10 ) ذكرى الشيعة : ص 146 س 6 . ( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 229 س 33 . ( 12 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 30 س 21 . ( 13 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 96 س 12 . ( 14 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 378 . ( 15 ) ما بين المعقوفين زيادة من ط . ( 16 ) في ب‍ ( فيه يقتصر ) .