الفاضل الهندي
224
كشف اللثام ( ط . ج )
أو فعل كثير أو نحوهما . وفي الناصريات ( 1 ) والخلاف : إن الذمة لا تبرأ من الصلاة إلا بيقين ( 2 ) . وفي الناصريات أيضا : إن أجزاء الصلاة وغيرها من العبادات إنما يكون بدليل شرعي ولا دليل هنا عليه ( 3 ) . وفي الخلاف أيضا : إن التصرف في الثوب المغصوب قبيح ، ولا يصح نية القربة فيما هو قبيح ، ولا صلاة إلا بنية القربة ( 4 ) ، وضعف هذه الوجوب ظاهر . وفي المعتبر ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والتذكرة : إن الكون فيه منهي عنه ، ومن الأكوان فيه القيام والقعود والركوع والسجود التي هي أجزاء الصلاة ، فيكون منهيا عنها فتبطل وتبطل ( 7 ) الصلاة ( 8 ) . وفي الكافي للكليني : عن الفضل بن شاذان ما يحتمل ذهابه إلى صحة الصلاة ( 9 ) . وقال المحقق : ثم اعلم إني لم أقف على نص من أهل البيت : بإبطال الصلاة ، وإنما هو شئ ذهب إليه المشايخ الثلاثة وأتباعهم ، والأقرب أنه إن ستر به العورة ، أو سجد عليه ، أو قام فوقه ، كانت الصلاة باطلة ، لأن جز الصلاة يكون منهيا عنه ، وتبطل الصلاة بفواته . أما لو لم يكن كذلك لم تبطل ، وكان كلبس خاتم من ذهب ( 10 ) انتهى . يعني جزؤها وما جرى مجرى الجز من الشرط المقارن ، يعني أن النهي إنما
--> ( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 231 المسألة 81 . ( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 510 المسألة 253 . ( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 231 المسألة 81 . ( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 510 المسألة 253 . ( 5 ) المعتبر : ج 2 ص 92 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 229 س 27 . ( 7 ) ليس في ب . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 96 س 9 . ( 9 ) الكافي : ج 6 ص 94 . ( 10 ) المعتبر : ج 2 ص 92 ، وفيه : ( خاتم مغصوب ) .