الفاضل الهندي
213
كشف اللثام ( ط . ج )
لحمه ( 1 ) ، ونهاية الإحكام وفيه : من جلده أو صوفه أو شعره ( 2 ) ، للعمومات . وخصوص خبر علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوراب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل يجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب : لا تجوز الصلاة فيها ( 3 ) . وخبر أحمد بن إسحاق الأبهري قال : كتبت إليه ، وذكر نحو ذلك ( 4 ) . وفي المبسوط ( 5 ) والمنتهى : وتكره الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا من وبر ما لا يؤكل لحمه ( 6 ) . وقسم ابن حمزة ما لا يتم فيه الصلاة منفردا إلى ما تكره فيه وعد منها التكة والجورب والقلنسوة المتخذات من شعر الثعلب أو الأرنب ، وما لا تكره فيه وعد منها الثلاثة من غير ما ذكر ( 7 ) . وفي الإصباح كراهيتها في الثلاثة ( 8 ) المعمولة من وبر ما لا يؤكل لحمه ما لم يكن هو أو المصلى رطبا ( 9 ) . وفي التحرير : في التكة والقلنسوة من جلد ما لا يؤكل لحمه إشكال ، أحوطه المنع . ولو عملت القلنسوة من وبر ما لا يؤكل لحمه أو التكة منه أو من حرير محض فللشيخ قولان ( 10 ) . وفي التذكرة : لو عمل من جلد ما لا يؤكل لحمه قلنسوة أو تكة ، فالأحوط المنع . واستدل بالعموم ، وخبر إبراهيم بن عقبة ، وذكر أنه أحد قولي الشيخ ، وأن له قولا بالكراهية . مع أنه إنما كره الوبر ( 11 ) .
--> ( 1 ) الجامع للشرائع : ص 67 . ( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 374 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 258 ، ب 7 من أبواب لباس المصلي ، ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 259 ، ب 7 من أبواب لباب المصلي ، ح 5 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 84 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 227 س 25 . ( 7 ) الوسيلة : ص 88 . ( 8 ) في ع ( التكة ) . ( 9 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 612 . ( 10 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 30 س 14 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 95 س 11 و 3 .