الفاضل الهندي
214
كشف اللثام ( ط . ج )
ودليلهم على الجواز خبر الريان بن الصلت أنه سأل الرضا عليه السلام عن أشياء منها الخفاف من أصناف الجلود ، فقال : لا بأس بهذا كله إلا الثعالب ( 1 ) ، وليس فيه ذكر للصلاة . وصحيح محمد بن عبد الجبار أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام يسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب ؟ فكتب : لا تحل الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله ( 2 ) . والظاهر أن الذكي ما أكل لحمه . وما في بعض الكتب عن الرضا عليه السلام : وقد تجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض ولم يحل أكله مثل السنجاب والفنك والسمور والحواصل إذا كان فيما لا يجوز في ( 3 ) مثله وحده الصلاة ( 4 ) . ( وهل يفتقر استعمال جلده ) أي ما لا يؤكل ( في غير الصلاة مع التذكية إلى الدبغ ؟ فيه قولان ) ، فالعدم خيرة الشرائع ( 5 ) والارشاد ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والمختلف ( 8 ) . والاشتراط قول المرتضى ( 9 ) والشيخين ( 10 ) وبني إدريس ( 11 ) وسعيد ( 12 )
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 256 ، ب 5 من أبواب لباس المصلي ، ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 273 ، ب 14 من أبواب لباس المصلي ، ح 4 . ( 3 ) ليست في ب . ( 4 ) فقه الرضا : ص 302 . ( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 68 . ( 6 ) إرشاد الأذهان ، كتاب الصيد وتوابعه : ج 2 ص 107 . ( 7 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 26 س 15 ، كتاب الطهارة . ( 8 ) مختلف الشيعة : ص 685 س 3 ، كتاب الصيد والذبائح . ( 9 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 218 المسألة 18 . ( 10 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 99 ، كتاب الصيد والذبائح ، ولم نعثر عليه في المقنعة كما في مفتاح الكرامة : ج 2 ص 149 . ( 11 ) السرائر : ج 3 ص 114 . ( 12 ) الجامع للشرائع : ص 66 .