الفاضل الهندي
208
كشف اللثام ( ط . ج )
والمنتهى في غير السمور والسنجاب والفنك والثعلب والأرنب ووبر الخز ( 1 ) ، والتذكرة ( 2 ) ونهاية الإحكام في غير السنجاب والفنك والسمور ووبر الخز وجلده ( 3 ) وكتاب عمل يوم وليلة للشيخ بلا استثناء ( 4 ) ، ولكن ليس في شئ منها سوى الإرشاد . والتذكرة ، ونهاية الإحكام ذكر للريش ، وكذا الكافي في الجلود بلا استثناء ( 5 ) . ويدل على ما قطعوا به الاجماع كما في الخلاف ( 6 ) والغنية ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) ، والشك في وقوع الذكاة عليها ، بل ظهور العدم كما في المعتبر ( 100 ) والمنتهى ( 11 ) مع الاجماع على أن ما لا يجوز الصلاة في جلده لا يجوز في شعره أو وبره أو صوفه كما فيهما ، إلا في الخز والسنجاب والسمور والفنك والثعلب والأرنب . ونحو خبر علي بن أبي حمزة أنه سأل الصادق عليه السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها ، فقال : لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا . قال : أوليس الذكي ما ذكي بالحديد ؟ فقال : بلى إذا كان مما يؤكل لحمه ( 12 ) . وقوله عليه السلام في مرفوع محمد بن إسماعيل الذي في علل الصدوق : ولا يجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه ، لأن أكثرها مسوخ ( 13 ) . وقول النبي صلى الله عليه وآله :
--> ( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 227 س 13 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 95 س 24 . ( 3 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 375 . ( 4 ) الرسائل العشر : كتاب عمل يوم وليلة ، ص 144 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 140 . ( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 511 المسألة 256 . ( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 23 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 94 س 40 . ( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 226 س 23 ، 35 . ( 10 ) المعتبر : ج 2 ص 81 . ( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 226 س 24 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 251 ، ب 2 من أبواب لباس المصلي ، ح 2 . ( 13 ) علل الشرائع : ص 342 .