الفاضل الهندي
204
كشف اللثام ( ط . ج )
وصحيح الحسن بن علي بن يقطين سأل أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ، قال : لا بأس بذلك ( 1 ) . وليس فيه الصلاة . وخبر سفيان بن السمط أنه قراء في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الفنك يصلى فيه ، فكتب : لا بأس به ( 2 ) . والمعارض في السمور كثير ، ولم أظفر به في الفنك ، وأجاز المحقق العمل بهذين الصحيحين لصحتهما ( 3 ) ، واحتاط بالمنع عما عدا السنجاب ووبر الخز . وفي المبسوط : إنه لا خلاف فيه ( 4 ) . وفي الوسيلة : جوازها عما عدا السنجاب ووبر الخز ( 5 ) . وفي الوسيلة : جواز الصلاة في الفنك والسمور اضطرارا ( 6 ) إشارة إلى حمل الأخبار على الضرورة ، كما حملت في كتابي الأخبار على التقية ( 7 ) . وفي المبسوط : رويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك والسمور ، والأصل ما قدمناه ( 8 ) ، يعني المنع . وفي الخلاف : إنه روي رخصة فيهما والأحوط المنع ( 9 ) . وفي المراسم : ورد الرخصة فيهما ( 10 ) . وفي النهاية : جوازها في وبريهما اضطرارا ( 11 ) . ويؤيده ما في السرائر عن كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم ، عن محمد بن علي بن عيسى قال : كتبت إلى الشيخ - يعني الهادي عليه السلام - أسأله عن الصلاة في
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 256 ، ب 5 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 255 ، ب 4 من أبواب لباس المصلي ، ح 4 . ( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 87 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 82 - 83 . ( 5 ) الوسيلة : ص 87 - 88 . ( 6 ) الوسيلة : ص 87 - 88 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 211 ، ذيل الحديث 826 ، الإستبصار : ج 1 ص 385 ، ذيل الحديث 1560 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 82 . ( 9 ) الخلاف : ج 1 ص 511 المسألة 256 . ( 10 ) المراسم : ص 64 . ( 11 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 326 .