الفاضل الهندي
199
كشف اللثام ( ط . ج )
المختلف ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) لعموم ما نهي من الأخبار عن الصلاة فيما لا يؤكل ( 2 ) ، مع ضعف الأخبار الأولة ، إلا صحيح علي بن راشد سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في الفراء ، قال : أي الفراء ؟ قال : الفنك والسنجاب والسمور ، فقال : فصل في الفنك والسنجاب ، فأما السمور فلا تصل فيه ( 4 ) . وفيه تجويزها في الفنك ، ولا يقولون به إلا الصدوق ( 5 ) ، وما سيأتي من صحيح الحلبي ، وفيه الثعالب وأشباهه ، ولا يقولون به ، وكرهه ابن حمزة جميعا ( 6 ) . وفي المراسم ( 7 ) والجامع ( 8 ) أنه رخص فيه ، وما عدا السرائر ( 9 ) والنهاية ( 10 ) يعم الجلد والوبر . ( وتصح الصلاة ) عندنا ( في صوف ما يؤكل لحمه ، وشعره ، ووبره وريشه وإن كان ميتة مع الجز ) أو النتف مع إزالة ما يستصحبه ( أو غسل موضع الاتصال ) لأنها لا تنجس بالموت للأخبار ( 11 ) ، خلافا للشافعي ( 12 ) فاشترط التذكية والغسل ، لأن باطن الجلد لا يخلو من رطوبة ، مع أن المصنف نجس الملاقي للميتة مطلقا ، واحتمل العدم وإن كان الباطن رطبا كالأنفحة لاطلاق الأخبار . واشترط ابن حمزة أن لا يكون منتوفا من حي أو ميت ( 13 ) ، وفي الصيد
--> ( 1 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 76 . ( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 373 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 250 ، ب 2 من أبواب لباس المصلي . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 253 ، ب 2 من أبواب لباس المصلي ، ح 5 . ( 5 ) أمالي الصدوق : ص 513 . ( 6 ) الوسيلة : ص 87 . ( 7 ) المراسم : ص 64 . ( 8 ) الجامع للشرائع : ص 66 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 262 . ( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 326 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1088 ب 68 من أبواب النجاسات . ( 12 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ص 66 . ( 13 ) الوسيلة : ص 87 .