الفاضل الهندي

200

كشف اللثام ( ط . ج )

والذبائح من النهاية ( 1 ) والمهذب ( 2 ) ، وكتاب المأكول والمشروب من الإصباح : إنه لا يحل الصوف والشعر والوبر من الميتة إذا كان مقلوعا ( 3 ) . وحمل في السرائر ( 4 ) والمعتبر ( 5 ) والمنتهى على أن لا يزال ما يستصحبه ، ولا يغسل موضع الاتصال ( 6 ) . وقد يقال إن : ما في باطن الجلد لم يتكون صوفا أو شعرا أو وبرا فيكون نجسا ، وضعفه ظاهر . وما في الوسيلة من اشتراط أن لا ينتف من حي ( 7 ) مبني على استصحابها شيئا من الأجزاء ، والأجزاء المبانة من الحي كالمبانة من الميت ، ولذا اشترط في المنتهى ( 8 ) ونهاية الإحكام في المنتوف منه أيضا الإزالة والغسل ، وذكر أنه لا بد فيه من الاستصحاب شئ من مادته ( 9 ) . قلت : نعم ، ولكن في كون مادته جز له نظر ، بل الظاهر كونه فضلة إلا أن يحس بانفصال شئ من الجلد أو اللحم معه ، كيف ولو صح ذلك لم يصح الوضوء غالبا ؟ ! خصوصا في الأهوية اليابسة ، لأنه لا يخلو عن انفصال من شعور الحواجب واللحى . ( ولا تجوز الصلاة ) عندنا ( في جلد الميتة وإن كان من مأكول اللحم دبغ أو لا ) للاجماع والنصوص ، إلا جلد سمك مات في الماء ، فقيل بجواز الصلاة فيه ، والأخبار ( 10 ) والفتاوى وهي مطلقة .

--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 95 - 96 كتاب الصيد والذبائح . ( 2 ) المهذب : ج 2 ص 441 . ( 3 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 21 ص 170 كتاب الأطعمة والأشربة . ( 4 ) السرائر : ج 3 ص 111 كتاب الصيد والذبائح . ( 5 ) المعتبر : ج 2 ص 84 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 231 س 4 . ( 7 ) الوسيلة : ص 88 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 231 س 5 . ( 9 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 374 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 249 ، ب 1 من أبواب لباس المصلي .