الفاضل الهندي
197
كشف اللثام ( ط . ج )
مموها به ( 1 ) . وفي الإصباح أيضا : إنها لا يجوز فيما كان ذهبا طرازا كان ، أو خاتما أو غير ذلك ( 2 ) . وقطع في التذكرة ( 3 ) ونهاية الإحكام بحرمة الصلاة في الثوب المموه بالذهب ، والخاتم المموه به ( 4 ) . قال في التذكرة : للنهي عن لبسه ( 5 ) . وفي التحرير ببطلانها في خاتم ذهب ، والمنطقة منه ، والثوب المنسوج بالذهب والمموه به ( 6 ) . وتردد في المنتهى فيها وفي خاتم ذهب - كالمعتبر ( 7 ) - وفي المنطقة والثوب المنسوج به والمموه ، ولكن قرب البطلان ، لأن الصلاة فيه استعمال له ، والنهي في العبادة يدل على الفساد . ولقول الصادق عليه السلام في خبر موسى بن أكيل النميري : جعل الله الذهب في الدنيا زينة للنساء ، فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه ( 8 ) . قلت : ولقوله عليه السلام في خبر عمار : لا يصلى فيه لأنه لباس أهل الجنة ( 9 ) . وما روي عن الرضا عليه السلام : لا يصلى في جلد الميتة على كل حال ، ولا في خاتم من ذهب ( 10 ) . وأما ما ذكره من ( أن الصلاة فيه استعمال له ) ففيه أن الاستعمال إنما هو لبسه ، وليس من أجزاء الصلاة في شئ . ووجه في المعتبر بأن الحركة فيه انتفاع به ، والنهي عن الحركة نهي عن القيام والقعود والسجود ، وهو جز الصلاة . ثم اختير فيه أن كلا من ستر العورة به ، والقيام عليه ، والسجود عليه جزؤها ، وقد نهي عنه ( 11 ) والأمر كذلك ، ولذا خص
--> ( 1 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 150 درس 50 . ( 2 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 612 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 95 س 28 . ( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 377 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 95 س 29 . ( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 30 س 25 . ( 7 ) المعتبر : ج 2 ص 92 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 230 س 103 . ( 9 ) المصدر السابق ح 4 . ( 10 ) فقه الرضا : ص 157 . ( 11 ) المعتبر : ج 2 ص 92 .