الفاضل الهندي

181

كشف اللثام ( ط . ج )

الأخبار ( 1 ) بما مر من خبر عمار ( 2 ) ، فإن أشير إليه بهذه الرواية كما يظهر من النكت ( 3 ) . ورد عليه ما فيه وفي المعتبر من ضعف السند والدلالة ( 4 ) ، ولقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ( 5 ) . فكما تعاد من الأربعة الباقية مطلقا فكذا القبلة ، خرج ما بين المشرق والمغرب وما إليهما بما تسمعه الآن ، وهو أيضا ضعيف الدلالة ، ولاشتراطها بالقبلة بالنص ( 6 ) والاجماع ، والمشروط منتفي عند انتفاء الشرط ، فهي إلى غير القبلة فائتة ومن فاتته صلاة وجب عليه القضاء إجماعا ، وإنما لم يجب إعادة ما بين المشرق والمغرب لتحقق الشرط فإنه قبلة بالنصوص ( 7 ) ، وإنما لم يجب قضاء ما لم يبلغ الاستدبار وإن بلغ المشرق أو المغرب بالنصوص ( 8 ) . وعند السيد ( 9 ) وابني إدريس ( 10 ) وسعيد ( 11 ) والمصنف في المنتهى ( 12 ) والمختلف ( 13 ) والتذكرة ( 14 ) والشهيد : إنه لا فاء ( 15 ) ، وهو أقوى ، للأصل وضعف

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 47 ذيل الحديث 150 ، والاستبصار : ج 1 ص 299 ذيل الحديث 1103 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 229 ، ب 10 من أبواب القبلة ، ح 4 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 315 . ( 4 ) المعتبر : ج 2 ص 75 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 227 ، ب 9 من أبواب القبلة ، ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 228 ، ب 10 من أبواب القبلة ، ح 2 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 228 ، ب 10 من أبواب القبلة . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 229 ، ب 10 من أبواب القبلة ، ح 4 . ( 9 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 230 المسألة 80 . ( 10 ) السرائر : ج 1 ص 205 . ( 11 ) الجامع للشرائع : ص 63 . ( 12 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 223 السطر الأخير . ( 13 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 69 . ( 14 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 103 س 22 . ( 15 ) البيان : ص 56 ، الدروس الشرعية : ج 1 ص 160 درس 35 .