الفاضل الهندي

182

كشف اللثام ( ط . ج )

المعارض وإطلاق النصوص ( 1 ) ، ومنع الاشتراط بالقبلة بل بظنها . قال في نهاية الإحكام : والأصل أنه إن كلف بالاجتهاد لم يجب القضاء ، وإن كلف بالاستقبال وجب ( 2 ) انتهى . ولا يراد أنه لو كفى الاجتهاد لم يجب الإعادة في الوقت للخروج بالنص ( 3 ) والاجماع . وهل الاستدبار ما جاوز اليمين أو اليسار إن لم يبلغ مقابل القبلة ؟ وجهان ، أجودهما ذلك ، خلافا لثاني الشهيدين ( 4 ) ، لصدق الخروج عن القبلة ، والاستدبار لغة وعرفا ، وما سمعته من خبر عمار ( 5 ) . وهل الناسي كالظان في الإعادة وعدمها ؟ نص على التساوي في المقنعة ( 6 ) والنهاية ( 7 ) والنافع ( 8 ) والتبصرة ( 9 ) والتلخيص ( 10 ) والذكرى ( 11 ) والدروس ( 12 ) ، لعموم أكثر الأخبار ، وفيه أن تنزيلها على الخطأ في الاجتهاد أولى ، لكونه المتبادر ولرفع النسيان ، وفيه أن معناه : أن الإثم عليه مرفوع . وخيرة المختلف ( 13 ) ونهاية الإحكام ( 14 ) العدم ، وهو أقوى ، لاشتراط الصلاة باستقبال القبلة أو ما يعلمه أو يظنه قبلة ولم يفعل . واستشكل في المعتبر ( 15 )

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 228 ، ب 10 من أبواب القبلة . ( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 399 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 230 ، ب 11 من أبواب القبلة ، ح 2 و 6 . ( 4 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 23 س 15 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 229 ، ب 10 من أبواب القبلة ، ح 4 . ( 6 ) المقنعة : ص 97 . ( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 286 وص 314 و 315 . ( 8 ) المختصر النافع : ص 24 . ( 9 ) تبصرة المتعلمين : ص 22 . ( 10 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 27 ص 558 . ( 11 ) ذكرى الشيعة : ص 166 س 21 . ( 12 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 160 درس 35 . ( 13 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 73 . ( 14 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 399 . ( 15 ) المعتبر : ج 2 ص 74 .