الفاضل الهندي
176
كشف اللثام ( ط . ج )
ظهور الخطأ كاشف عن وجوب غيرها أصالة . واحتمل أيضا جواز التأخير اختيارا ، للأصل مع تقريبه المنع ، وهو الوجه ، رجاء زوال العذر أولا ، وعلى الجواز فالاكتفاء متعين . ( ويتخير في ) كل من ( الساقطة والمأتي بها ) يأتي بأي جهة يريد ، ويسقط أيا يريد ، إلا أن يترجح عنده بعض الجهات فيتعين الاتيان بها ، أو يصلي ثلاثا ويكتفي بها فعليه الاتيان بها على وجه لا يبلغ الانحراف يمينا أو شمالا ، كما ذكرنا . وإن لم يبق للظهرين إلا مقدار أربع ، فهل يختص بها العصر أو يصلي الظهر ثلاثا ؟ وجهان . وكذا إن بقي مقدار سبع أو أقل ، فهل يصلي الظهر أربعا أو ثلاثا مثلا ؟ ( فروع ) خمسة : ( أ : لو رجع الأعمى إلى رأيه مع وجود المبصر لأمارة حصلت له ) يصح التعويل عليها شرعا ( صحت صلاته ) إن كانت أقوى من أخباره أو ساوته ولم تتقو به ( 1 ) ، إلا أن يظهر الانحراف ، فيأتي حكمه ، ( وإلا ) يكن ذلك الأمارة ( أعاد ) كما في الشرائع ( 2 ) . ( وإن أصاب ) كما في الجامع ( 3 ) ، لأنه لم يأت بها على ما أمر به ، خلافا للخلاف ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) مع الإصابة ، بناء على أصل البراءة وتحقق الصلاة نحو القبلة . واستشكل في المعتبر ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) والتحرير ( 8 ) .
--> ( 1 ) في ب وط ( تقويه ) . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 67 . ( 3 ) الجامع للشرائع : ص 63 . ( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 303 المسألة 50 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 80 . ( 6 ) المعتبر : ج 2 ص 71 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 220 س 26 . ( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 29 س 2 .