الفاضل الهندي
177
كشف اللثام ( ط . ج )
( ب : لو صلى بالظن ) المعول عليه شرعا ، والمراد به غير العلم وإن لم يحتمل الخلاف ( أو ) صلى متحيرا دون الأربع ( بضيق الوقت ) عنها ولم نوجب عليه التتميم ( ثم تبين الخطأ ) في الاستقبال ( أجزاء إن كان الانحراف يسيرا ) كما في الشرائع ( 1 ) ، أي لم يبلغ المشرق أو المغرب كما في سائر كتبه ( 2 ) والنافع ( 3 ) وشرحه ( 4 ) والنكت ( 5 ) ، لقول أبي جعفر عليه السلام لزرارة في الصحيح : ما بين المشرق والمغرب قبلة فله ( 6 ) . وصحيح ابن عمار سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقوم في الصلاة ، ثم ينظر بعد ما فرغ ، فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا ، فقال له : قد مضت صلاته ، وما بين المشرق والمغرب قبلة ( 7 ) . وخبر عمار عنه عليه السلام في رجل صلى على غير القبلة ، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة ( 8 ) . وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الحسن بن ظريف ، المروي في قرب الإسناد للحميري : من صلى على غير القبلة ، وهو يرى أنه على القبلة ، ثم عرف بعد ذلك ، فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب ( 9 ) .
--> ( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 67 - 68 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 223 س 34 ، نهاية الإحكام : ج 1 ص 399 ، إرشاد الأذهان : ج 1 ص 245 ، تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 103 س 16 ، تحرير الأحكام : ج 1 ص 29 س 3 . ( 3 ) المختصر النافع : ص 24 . ( 4 ) المعتبر : ج 2 ص 74 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 315 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 227 ، ب 9 من أبواب القبلة ، ح 2 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 228 ، ب 10 من أبواب القبلة ، ح 1 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 229 ، ب 10 من أبواب القبلة ، ح 4 . ( 9 ) قرب الإسناد : ص 54 .