الفاضل الهندي

121

كشف اللثام ( ط . ج )

وما في قرب الإسناد للحميري ، عن خبر علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يتخوف أن لا يقوم من الليل ، أيصلي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة ؟ وهل يجزيه ذلك أم عليه قضاء ؟ قال : لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل ، والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة ( 1 ) . ( ج : لو عجز عن تحصيل الوقت علما وظنا ) مستندا إلى أمارة من درس أو ورد أو نحوهما ( صلى بالاجتهاد ) والتحري والتخمين ، فإنه يورث ظنا ضعيفا لا يمكنه سواه ، فإنما يكلف به . ولا يجوز له الصلاة مع الشك أو الوهم ، فعليه الصبر حتى يظن الدخول . ففي الفقيه قال أبو جعفر عليه السلام لأن أصلي بعدما مضى الوقت أحب إلي من أن أصلي وأنا في شك من الوقت وقبل الوقت ( 2 ) . وقال الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد : ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها ( 3 ) . فإن صلى مع الوهم أو الشك لم يجز وإن وافق الوقت أو تأخر عنه ، كما في التذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) لعدم الامتثال . وإن صلى مع الاجتهاد ، حيث لا سبيل له غيره . ( فإن طابق فعله الوقت أو تأخر عنه ) كلا أو بعضا ( صح ) وإن نوى الأداء وكان قضاء على وجه ( وإلا ) بل وقع مقدما عليه ( فلا ) يصح ( إلا أن يدخل الوقت قبل فراغه ) كما عرفت . ( د : لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر عدل ) إلى الظهر ( مع الذكر ) في الأثناء ( فإن ذكر بعد فراغه ) منها ( صحت العصر ) خلافا

--> ( 1 ) قرب الإسناد : ص 91 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 223 ح 671 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 122 ، ب 13 من أبواب المواقيت ، ح 1 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 85 س 18 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 28 س 2 . ( 6 ) منتهى المطلب : ص 213 س 7 .