الفاضل الهندي

122

كشف اللثام ( ط . ج )

لزفر ( 1 ) ، وهو مخالف للمسلمين كما في المعتبر ( 2 ) . ( وأتى بالظهر أداء ) لأن اختلال الترتيب لا ينافيه إذا فعلت في وقتها ، وإنما يصح العصر ( إن كان ) الاشتغال ( في الوقت المشترك ) أو دخل المشترك قبل الفراغ ( وإلا صلاهما معا ) وقد عرفت جميع ذلك . وإن القول بالاشتراك من أول الزوال يصح العصر مطلقا إذا لم يذكر الظهر حتى فرغ ، والعشاءان مثلهما ، إلا أن الوقت المشترك لا بد من دخوله في الأثناء للحاضر ، إلا أن يسهو عن أفعال تكون بإزاء ركعة . ( ه‍ : لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت ، سقط الفرض أداء وقضاء ) اتفاقا في الحيض ، وإن در بفعلها عمدا كما ستظهره إن شاء الله ، لاطلاق النصوص والفتاوى ( 3 ) وتوقف القضاء على أمر جديد ، وليس وفاقا للمعظم في الباقين ، للأصل والأخبار ، إلا إذا تعمد ما يؤدي إليها عالما به . قال الشهيد : أفتى به الأصحاب ( 4 ) ، وفرق بينه وبين شرب ما يدر الحيض أو يسقط الولد ، بأن سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء عزيمة لا رخصة حتى يغلظ عليهما ( 5 ) . قلت : ولجواز إدراء الحيض ، وأما النفاس فليس مقصودا بالجنابة ، وإنه هو تابع للاسقاط كما في التذكرة ( 6 ) . وذكر أنه إذا علم أن متناولة يغمى عليه في وقت فيتناوله في غيره مما يظن إنه لا يغمى عليه فيه ، لم يعذر لتعرضه للزوال . وفي شرح الإرشاد لفخر الاسلام : أنه إذا علم أن هذا الغذاء يورث الجنون أو الاغماء كان أكله حراما ، لكن لا يجب القضاء عليه لما فاته ( 7 ) . ودليله واضح ،

--> ( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) المعتبر : ج 2 ص 410 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 347 ، ب 1 من أبواب قضاء الصلاة . ( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 134 س 32 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 135 س 19 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 79 س 34 . ( 7 ) لا يوجد لدينا .