الفاضل الهندي

69

كشف اللثام ( ط . ج )

( فلو رأت ثلاثة ) أيام ( 1 ) ( ثم انقطع عشرة ، ثم رأت ثلاثة ، فهما حيضان ) لكونهما على أقل الحيض ، وتخلل أقل الطهر . ( ولو استمر ثلاثة وانقطع ، ورأته قبل العاشر وانقطع على العاشر ، فالدمان وما بينهما حيض ) كما قال الصادق عليه السلام في خبر ابن مسلم : أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام ، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى ، وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة ( 2 ) . ( ولو ) استمر ثلاثة وانقطع ، ثم رأته قبل العاشر و ( لم ينقطع عليها فالحيض الأول خاصة ) أي الحيض بيقين هو الأول ، والثاني على ما يأتي من التفصيل . وفيه مع ذلك أنه ربما لم يكن الأول حيضا إذا لم يصادف العادة أو التميز ، وكان الصواب حذف هذا الجواب والاكتفاء بالتفصيل الآتي جوابا عنه وعما بعده . ( ولو تجاوز الدم ) مستمرا ( العشرة ، فإن كانت ذات عادة ) في الحيض ( مستقرة ) عددا ووقتا ( وهي التي يتساوى دمها أخذا وانقطاعا شهرين ) هلاليين ( متواليين ) أو غير متواليين إذا لم تحض في البين ، فالمراد بالتوالي عدم تخلل حيض بينهما ، واشتراط التكرر اتفاقي كما في الوافي ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) ، ويعضده الاشتقاق والأخبار . وأثبت العادة بعض الشافعية بمرة واحدة ( 5 ) ، وحكاه فخر الاسلام في شرح الإرشاد عن بعض الأصحاب ، ولا يشترط الثلاثة باتفاقنا كما في الذكرى ( 6 ) . ( رجعت إليها ) فجعلت الحيض ما وافقها خاصة إذا لم تكن ذات تمييز ( 7 ) يخالفها اتفاقا وبالنصوص ( 8 ) ، وكذا إذا استقرت عادتها عددا خاصة رجعت إلى

--> ( 1 ) ليس في س وك وم . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 552 ب 10 من أبواب الحيض ح 11 . ( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 239 المسألة 206 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 27 س 10 . ( 5 ) المجموع : ج 2 ص 417 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 28 س 27 . ( 7 ) في ص وك وم : ( تميز ) . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 546 ب 8 من أبواب الحيض .