الفاضل الهندي

130

كشف اللثام ( ط . ج )

( ويجوز لزوجها ) أو سيدها ( الوطء ) في القبل إذا طهرت ( قبل الغسل على كراهية ) عندنا ( وينبغي له الصبر حتى تغتسل ) ولا يجب كما رآه الشافعي مطلقا ( 1 ) ، وأبو حنيفة إن انقطع قبل أقصى المدة ( 2 ) ، لأصل الإباحة ، وظهور قراءة ( يطهرن ) ( 3 ) مخففة في الانقطاع ، ومجئ ( تفعل ) بمعنى فعل كثير . والاجماع كما في الإنتصار ( 4 ) والخلاف ( 5 ) والغنية ( 6 ) وظاهر التبيان ( 7 ) والمجمع ( 8 ) وروض الجنان ( 9 ) وأحكام الراوندي ( 10 ) والسرائر ( 11 ) . والأخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر ابن بكير : إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء ( 12 ) . والكراهية لظهور قوله تعالى : ( فإذا تطهرن ) في الاغتسال ، وتعليق أمر الإباحة عليه ، وللأخبار وهي كثيرة ، والظاهر الاتفاق عليها . ( فإن غلبته الشهوة ، أمرها بغسل فرجها ) وجوبا ، وظاهر الأكثر ، وصريح ابن زهرة توقف حمل الوطء عليه ( 13 ) ، وظاهر التبيان ( 14 ) والمجمع ( 15 ) وأحكام الراوندي ( 16 ) توقفه على أحد الأمرين منه ومن الوضوء . وصريح التحرير ( 17 ) والمنتهى ( 18 ) والمعتبر ( 19 ) والذكرى ( 20 ) والبيان ( 21 ) استحباب غسله ،

--> ( 1 ) الأم : ج 1 ص 59 . ( 2 ) المجموع : ج 2 ص 370 . ( 3 ) البقرة : 232 . ( 4 ) الإنتصار : ص 34 . ( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 228 المسألة 196 . ( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 16 . ( 7 ) التبيان : ج 2 ص 221 . ( 8 ) مجمع البيان : ج 2 ص 320 . ( 9 ) روض الجنان : ص 80 س 11 . ( 10 ) فقه القرآن : ج 1 ص 55 . ( 11 ) السرائر : ج 1 ص 151 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 573 ب 27 من أبواب الحيض ح 3 . ( 13 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 16 . ( 4 1 ) التبيان : ج 2 ص 221 . ( 15 ) مجمع البيان : ج 2 ص 320 . ( 16 ) فقه القرآن : ج 1 ص 55 . ( 17 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 16 س 2 . ( 18 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 118 س 11 . ( 19 ) المعتبر : ج 1 ص 236 . ( 20 ) ذكرى الشيعة : ص 34 س 31 . ( 21 ) البيان : ص 20 .