الفاضل الهندي
131
كشف اللثام ( ط . ج )
وصريح ابن إدريس : أنه يزيل الكراهية ( 1 ) . والظاهر الوجوب من قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم : إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل ( 2 ) . وخبر أبي عبيدة سأل الصادق عليه السلام عن الحائض ترى الطهر في السفر ، وليس معها من الماء ، وقد حضرت الصلاة ، قال : إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ، ثم تتيمم وتصلي ، قال : فيأتيها زوجها في تلك الحال ؟ قال : نعم إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس ( 3 ) . ويمكن استناد ابن إدريس إلى نحوه في نفي الكراهية به ، واستند في المنتهى ( 4 ) لعدم الوجوب بقول العبد الصالح عليه السلام في مرسل ابن المغيرة : إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل ، وإن فعل فلا بأس ، وقال : تمس الماء أحب إلي ( 5 ) . وفي الفقيه ( 6 ) والهداية : أنه لا يجوز وطؤها قبل اغتسالها ( 7 ) ، وفي المقنع النهي عن ذلك ( 8 ) . وفي الثلاثة التعليل بقوله تعالى : ( حتى يطهرن ) ( 9 ) وأن معناه الغسل من الحيض . وظاهر هذا الكلام الحرمة كما نسبت إلى صاحبه . لكن بعد ذلك في الثلاثة : أنه إن كان شبقا ، وأراد وطأها قبل الغسل ، أمرها أن تغسل فرجها ثم يجامعها ( 10 ) ، وهو يعطي إرادته شدة الكراهية .
--> ( 1 ) السرائر : ج 1 ص 151 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 572 ب 27 من أبواب الحيض ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 564 ب 21 من أبواب الحيض ح 1 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 118 س 12 - 13 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 573 ب 27 من أبواب الحيض ح 4 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 95 ذيل ح 199 . ( 7 ) الهداية : ص 69 . ( 8 ) المقنع : ص 107 . ( 9 ) البقرة : 222 . ( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 95 ذيل الحديث 199 . المقنع ص 107 الهداية : ص 69 .