الفاضل الهندي

127

كشف اللثام ( ط . ج )

بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام ، فإن استمر الدم فهي مستحاضة ( 1 ) . وفي السرائر ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) : أو بثلاثة . وفي المقنع : أن الحبلى إذا رأت الدم زائدا على العادة استظهرت بثلاثة ( 6 ) . وبها أخبار ، كقول الصادق عليه السلام لسعيد بن يسار : تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي ( 7 ) . وقول الرضا عليه السلام للبزنطي في الصحيح : تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة ( 8 ) . ولمحمد بن عمرو بن سعيد : تنتظر عدة ما كانت تحيض ، ثم تستظهر بثلاثة أيام ، ثم هي مستحاضة ( 9 ) . ومضمر سماعة : في الحبلى ترى الدم تقعد أيامها التي كانت تحيض ، فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ، ثم هي مستحاضة ( 10 ) . ثم هل هي مخيرة في الاستظهار ؟ قال في المنتهى : الوجه لا لعدم جواز التخيير في الواجب بل التفصيل ، اعتمادا على اجتهاد المرأة في قوة المزاج ، وضعفه الموجبين لزيادة الحيض وقلته ( 11 ) . قلت : وهو نحو تحيض المضطربة بما في الروايات . وعن السيد ( 12 ) وأبي علي ( 13 ) : أنها تستظهر إلى عشرة ، وهو ظاهر الشيخين في المقنعة ( 14 ) والجمل ( 15 ) ، لاطلاقهما صبرها حتى تنقى . وأجازه المحقق

--> ( 1 ) المصدر السابق ح 4 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 149 . ( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 215 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 100 س 32 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 28 السطر الأخير . ( 6 ) المقنع : ص 16 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 557 ب 13 من أبواب الحيض ح 8 . ( 8 ) المصدر السابق ح 9 . ( 9 ) المصدر السابق ح 10 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 557 ب 13 من أبواب الحيض ح 6 . ( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 104 س 20 . ( 12 ) نقله عنه المحقق في المعتبر : ج 1 ص 214 . ( 13 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 363 . ( 14 ) المقنعة : ص 55 . ( 15 ) الجمل والعقود : ص 45 .