الفاضل الهندي
128
كشف اللثام ( ط . ج )
واحتاط بيوم أو يومين ( 1 ) ، وكذا الشهيد ( 2 ) . واشترط في البيان ظنها بقاء الحيض ( 3 ) ودليله - مع أصل الاستمرار وعدم مجاوزة العشرة - قول الصادق عليه السلام ليونس بن يعقوب : تنتظر عدتها التي كانت تجلس ، ثم تستظهر بعشرة أيام ( 4 ) . وفي مرسل ابن المغيرة : إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة . ( 5 ) وهو مع الارسال لا يفيد ، فإن انتظار العشرة يحتمل أنها تنتظرها في الحكم بحيضها أو استحاضتها فيما زاد على أيامها . وكذا يحتمله الأول أي تستظهر حال نفسها بالعشرة . ويحتمل أنها تعد العشرة بعد أيامها طهرا ، وحمله الشيخ على أنها تستظهر إلى عشرة ( 6 ) ، أي إنما تستظهر إذا كانت عادتها دون العشرة . ثم من المعلوم أن العادة إذا كانت تسعة لم تستظهر إلا بيوم ، كما إذا كانت عشرة لم تستظهر . ثم ظاهر الأكثر ، وصريح الإستبصار ( 7 ) والسرائر ( 8 ) وجوب الاستظهار عليها ، لظاهر الأخبار والاحتياط في العبادات وغيرها ، فإن ترك العبادة عزيمة عليها ، ولاستصحاب الحيض . ويحتمل استحبابه كما في التذكرة ( 9 ) للأصل ، وظن الانقطاع على العادة ، وظاهر لفظ الاحتياط في خبر الجعفي ( 10 ) والاستظهار في غيره إن كان باعجام الطاء . وظاهر نحو قول الصادق عليه السلام : إذا مضى أيام أقرائها اغتسلت ( 11 ) ،
--> ( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 214 . ( 2 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 98 درس 6 . ( 3 ) البيان : ص 17 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 558 ب 13 من أبواب الحيض ح 12 . ( 5 ) المصدر السابق ح 11 . ( 6 ) الإستبصار : ج 1 ص 149 ذيل الحديث 5 . ( 7 ) الإستبصار : ج 1 ص 149 ذيل الحديث 5 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 149 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 29 س 11 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 557 ب 13 من أبواب الحيض ح 7 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 608 ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 13 .