الفاضل الهندي

118

كشف اللثام ( ط . ج )

عنه الخلاف في السرائر ( 1 ) . وفي النهاية : وكل ما عدا غسل الجنابة من الأغسال فإنه يجب تقديم الطهارة عليه أو تأخيرها ، وتقديمها أفضل إذا أراد الدخول به في الصلاة ، ولا يجوز الاقتصار على الغسل ، وإنما ذلك في الغسل من الجنابة حسب ، وإن لم يرد الصلاة في الحال جاز أن يفرد الغسل من الوضوء ، غير أن الأفضل ما قدمناه ( 2 ) . وكأنه يريد أن كل ما يشرع له الغسل من الحيض - مثلا - يشرع له الوضوء ، فالأفضل تقديمه ، فإذا أرادت الغسل لقراءة العزائم أو الجماع - مثلا - استحب لها الوضوء أيضا لذلك . وفي السرائر : إن كان غسلها في غير وقت صلاة وأرادت تقديم الوضوء نوت بوضوئها استباحة الصلاة مندوبا قربة إلى الله تعالى ( 3 ) . وفي موضع آخر من المبسوط : يلزمها تقديم الوضوء ليسوغ لها استباحة الصلاة على الأظهر من الروايات ، فإن لم تتوضأ قبله فلا بد منه بعده ( 4 ) . وكذا ظاهر جمله ( 5 ) ومصباحه ( 6 ) ومختصره ، وظاهر الصدوقين ( 7 ) والمفيد ( 8 ) والحلبيين ( 9 ) وجوب تقديمه لما مر من مرسل ابن أبي عمير ( 10 ) ، وخبر سليمان ابن خالد ( 11 ) . قال المحقق : ولا تقوى الرواية - يعني مرسل ابن أبي عمير - أن تكون حجة في الوجوب ، فاقتصر على الاستحباب ( 12 ) .

--> ( 1 ) السرائر : ج 1 ص 113 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 234 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 151 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 44 . ( 5 ) الجمل والعقود : ص 45 . ( 6 ) مصباح المتهجد : ص 10 . ( 7 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 343 ، من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 81 ذيل الحديث 177 . ( 8 ) المقنعة : ص 53 . ( 9 ) الكافي في الفقه : ص 134 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 492 س 35 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 516 ب 35 من أبواب الجنابة ح 2 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 514 ب 33 من أبواب الجنابة ح 9 . ( 12 ) المعتبر : ج 1 ص 258 .