الفاضل الهندي
117
كشف اللثام ( ط . ج )
الغسل ( 1 ) . وفي خبر سليمان بن خالد : الوضوء بعد الغسل بدعة ( 2 ) . وتوقيع أبي الحسن الثالث عليه السلام لمحمد بن عبد الرحمن الهمداني : لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره ( 3 ) . وموقوف محمد بن أحمد بن يحيى : أن الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة ( 4 ) . وما أرسله الكليني : أنه ليس شئ من الغسل فيه وضوء إلا غسل يوم الجمعة فإن قبله وضوء ( 5 ) . والأصل معارض بما ذكرناه ، والأخبار تحتمل تمامية الغسل بدون الوضوء لا ارتفاع الحدث به وارتفاع الحدث الموجب للغسل لا نواقض الوضوء . والصحيحان مع الموقوف وخبر سليمان الاختصاص بغسل الجنابة ، وخصوصا خبر الحكم فإنه سأل ذلك عقيب ما سأل عن كيفية غسل الجنابة ، على أن الأولين والتوقيع تضمنت غسل الجمعة وغيره . مع أن السيد في الجمل ( 6 ) خص الاغناء بالواجب من الأغسال ، ولكن في المعتبر ( 7 ) والتذكرة عنه ( 8 ) وفي المختلف عنه ( 9 ) وعن أبي علي : اغناء كل غسل عنه ، وعلى المختار يتخير بين الوضوء . ( سابقا أو لاحقا ) كما في النهاية ( 10 ) والوسيلة ( 11 ) والسرائر ( 12 ) والجامع ( 13 ) والشرائع ( 14 ) والمعتبر ( 15 ) ، وموضع من المبسوط ( 16 ) للأصل ، ونفي
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 513 ب 33 من أبواب الجنابة ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 515 ب 33 من أبواب الجنابة ح 9 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 513 ب 33 من أبواب الجنابة ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 514 ب 33 من أبواب الجنابة ح 5 . ( 5 ) الكافي : ج 3 ص 45 ح 13 . ( 6 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 24 . ( 7 ) المعتبر : ج 1 ص 247 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 25 س 30 . ( 9 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 340 . ( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 234 . ( 11 ) الوسيلة : ص 56 . ( 12 ) السرائر : ج 1 ص 113 . ( 13 ) الجامع للشرائع : ص 33 . ( 14 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 31 . ( 15 ) المعتبر : ج 1 ص 196 . ( 16 ) المبسوط : ج 1 ص 30 .