الفاضل الهندي
104
كشف اللثام ( ط . ج )
( ويحرم ) عليها ( قراءة العزائم ) للإجماع كما في المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والنصوص ( 3 ) كما سمعت بعضها . ( و ) كذا ( أبعاضها ) كما يعطيه كلام ( 4 ) المقنعة ( 5 ) والمهذب ( 6 ) . وقد مر احتمال الأخبار الاختصاص بآي السجدات ، ويحتمله بعض العبارات منها عبارة ( 7 ) الشرائع ( 8 ) والنافع ( 9 ) ، ومنها ما سبقت الإشارة إليها . ( ويكره ) قراءة ( ما عداها ) كما في المبسوط ( 10 ) والجمل والعقود ( 11 ) والسرائر ( 12 ) والوسيلة ( 13 ) والإصباح ( 14 ) والجامع ( 15 ) والنافع ( 16 ) وشرحه ( 17 ) والشرائع ( 18 ) ، لما روي عنه صلى الله عليه وآله : لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن ( 19 ) ، ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني الذي رواه الصدوق في الخصال : سبعة لا يقرأون القرآن : الراكع ، والساجد ، وفي الكنيف وفي الحمام ، والجنب ، والنفساء ، والحائض ( 20 ) ، وما أرسل عنه عليه السلام في بعض الكتب : لا تقرأ الحائض قرآنا ( 21 ) . وعن أبي جعفر عليه السلام : إنا نأمر نساءنا الحيض أن يتوضأن عند وقت كل صلاة - إلى قوله : - ولا يقربن مسجدا ولا يقرأن قرآنا ( 22 ) .
--> ( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 223 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 110 س 26 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 493 ب 19 من أبواب الجنابة . ( 4 ) ليس في ص وك . ( 5 ) المقنعة : ص 52 . ( 6 ) المهذب : ج 1 ص 34 . ( 7 ) ليس في س وم . ( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 30 . ( 9 ) المختصر النافع : ص 9 . ( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 42 . ( 11 ) الجمل والعقود : ص 45 . ( 12 ) السرائر : ج 1 ص 145 . ( 13 ) الوسيلة : ص 58 . ( 14 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 10 . ( 15 ) الجامع للشرائع : ص 42 . ( 6 1 ) المختصر النافع : ص 9 . ( 17 ) المعتبر : ج 1 ص 223 . ( 18 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 30 . ( 19 ) عوالي اللئالي : ج 1 ص 131 ح 12 . ( 20 ) الخصال : ص 357 ح 42 . ( 21 ) دعائم الاسلام : ج 1 ص 128 . ( 22 ) دعائم الاسلام : ج 1 ص 128 .