الفاضل الهندي

105

كشف اللثام ( ط . ج )

وأما الجواز فللأصل والأخبار وهي كثيرة ، وفي الإنتصار ( 1 ) والخلاف ( 2 ) الاجماع عليه ، وفي المعتبر نفي الخلاف عنه ( 3 ) ، وقصر الكراهية في التحرير ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) على الزائد على سبع آيات أو سبعين ، وحرم القاضي ما زاد على سبع ( 6 ) ، وحكاه الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب ( 7 ) ، وهو ظاهر المفيد ( 8 ) . ولم أظفر بفارق لها بين سبع أو سبعين وغيرها . ( ولو تلت ) آية ( السجدة أو استمعت ) إليها ( سجدت ) كما في الشرائع ( 9 ) والمعتبر ( 10 ) وجوبا ، كما في المختلف ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) وظاهر التحرير ( 13 ) والمنتهى ( 14 ) ونهاية الإحكام ( 15 ) ، لاطلاق الأمر . وصحيح أبي عبيدة سأل أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة ، فقال : إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها ( 16 ) . وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : والحائض تسجد إذا سمعت السجدة ( 17 ) . وفي خبر آخر له : إذا قرئ شئ من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا تصلي ( 18 ) . كذا في السرائر ( 19 ) والمعتبر ( 20 ) والمختلف ( 21 ) والمنتهى ( 22 ) والتذكرة ( 23 ) أسند هذا الخبر

--> ( 1 ) الإنتصار : ص 31 . ( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 101 المسألة 47 . ( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 186 . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 15 س 10 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 110 س 31 . وفيه : ( وقيل : سبعين ) بدل ( أو سبعين ) . ( 6 ) المهذب : ج 1 ص 34 . ( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 110 المسألة 47 . ( 8 ) المقنعة : ص 52 . ( 9 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 30 . ( 10 ) المعتبر : ج 1 ص 227 . ( 11 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 345 . ( 12 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 28 س 23 . ( 13 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 15 س 22 . ( 14 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 109 س 11 . ( 15 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 119 . ( 16 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 584 ب 36 من أبواب الحيض ح 1 و 3 . ( 17 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 584 ب 36 من أبواب الحيض ح 1 و 3 . ( 18 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 584 ب 36 من أبواب الحيض ح 2 . ( 19 ) السرائر : ج 1 ص 226 . ( 20 ) المعتبر : ج 1 ص 228 . ( 21 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 346 . ( 22 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 115 س 6 . ( 23 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 28 س 23 .