الفاضل الهندي

99

كشف اللثام ( ط . ج )

لإطلاق النصّ ( 1 ) والفتوى بالإلحاق بالقرعة مع ما في الإهدار من الإشكال ، وعموم أدلّة القصاص ، واحتمال عدم كون الأُبوّة مانعة بل أظهريّته مع الجهل بحصولها بل رجحان العدم ، وعموم القرعة لكلّ مشكل . ( ولو قتله أحدهما بعد القرعة فالقصاص عليه إن لم يخرجه القرعة ) وكذا لو قتلاه بعدها فالقصاص على من لم تخرجه منهما لثبوت الإلحاق بها شرعاً ، ومن المعلوم أنّهما مع الاشتراك في القتل إذا اقتصّ من أحدهما ردّ الآخر عليه نصف الدية . ( ولو ادّعياه ثمّ رجع أحدهما وقتلاه ) بعد الرجوع أو قبله ( توجّه القصاص على الراجع بعد ردّ ما يفضل عن جنايته ) أخذاً بإقراره ( وعلى ) الآخر الّذي هو ( الأب ) شرعاً ( نصف الدية ) دون القصاص ولو رجعا اقتصّ منهما إن أراد الوارث بعد ردّ دية عليهما ( وعلى كلّ واحد منهما ) إذا اشتركا في قتله على كلّ تقدير ( كفّارة القتل ) لثبوتها في قتل الولد وغيره . ( ولو قتله الراجع ) خاصّة ( قتل به ) ولا ردّ ، ولو قتله الآخر فعليه الدية دون القود . هذا فيمن لم يعلم ولادته على فراش أحد من المدّعيين . ( ولو ولد مولود على فراش اثنين وتداعياه كالأمة ) المشتركة بينهما ( أو الموطوءة للشبهة ) منهما أو من أحدهما ( في الطهر الواحد ) وفي المبسوط : كأن طلّقها ثلاثاً فنكحت في عدّتها ثمّ أتت بولد لتمام أكثر مدّة الحمل من طلاق الأوّل أو لستّة أشهر من وطء الثاني ( 2 ) بناءً على مختاره من الإلحاق بالقرعة ( ثمّ ) قتله أحدهما أو ( قتلاه قبل القرعة لم يقتل أحدهما ) لما عرفت . ولا يكفي القرعة بعد القتل ، لما مرّ . وفيه ما مرّ .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 566 ب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 10 .