الفاضل الهندي
78
كشف اللثام ( ط . ج )
والمقنعة ( 1 ) والإصباح ( 2 ) والمهذّب ( 3 ) : يقتلهما و ( يؤدّي إلى سيّد العبد ثمنه خاصّة وليس بجيّد ) من وجهين ، الأوّل : تخصيص الردّ لسيّد العبد مع أنّ الحرّ إنّما جنى نصف الجناية ، والثاني : ردّ تمام ثمنه مع أنّه جنى نصف الجناية فلا يستحقّ سيّده إلاّ ما زاد عليه ولم يزد على دية الحرّ . وفي الكافي ( 4 ) والسرائر ( 5 ) : يقتلهما ويردّ قيمة العبد على سيّده وورثة الحرّ . ويمكن بناؤه على أن يساوي قيمة دية الحرّ فيردّ نصفها على سيّده ونصفها على ورثة الحرّ . ( وله قتل الحرّ ) خاصّة ( فيؤدّي مولى العبد عليه ) أي إليه والتعدية ب " على " لتضمين معنى الردّ ( نصف دية الحرّ ، أو يدفع العبد ) أو ما يساوي منه نصف ديته ( إليه يسترقّه ورثته ، وليس ) عليه شئ لو لم يساو نصف دية الحرّ وليس ( لهم قتله ) وهو ظاهر ، وعليه الاجماع كما في الغنية ( 6 ) وقال الصادق ( عليه السلام ) في خبر إسحاق بن عمّار إن شاء قتل الحرّ وإن شاء قتل العبد ، فإن اختار قتل الحرّ ضرب جنبي العبد ( 7 ) قال الشيخ في الاستبصار قوله ( عليه السلام ) " ضرب جنبي العبد " : لا يدلّ على أنّه لا يجب على مولاه أن يردّ على ورثة المقتول الثاني نصف الدية أو يسلّم العبد إليهم ، لأنّه لو كان حرّاً لكان عليه ذلك على ما بيّناه ، فحكم العبد حكمه على السواء وإنّما يجب مع ذلك التعزير كما يجب على الأحرار ( 8 ) وفي الكافي ( 9 ) والسرائر ( 10 ) يردّ مولى العبد نصف دية الحرّ ، وأطلقا وهو مبنيّ على أنّ قيمة العبد لا ينقص عنه . ( وله قتل العبد ) خاصّة ( فإن زاد قيمته عن نصف دية الحرّ فلمولاه
--> ( 1 ) المقنعة : ص 751 . ( 2 ) إصباح الشيعة : 493 . ( 3 ) المهذّب : ج 2 ص 468 - 469 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 386 . ( 5 ) السرائر : ج 3 ص 347 . ( 6 ) الغنية : 406 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 31 ب 12 من أبواب القصاص في النفس ح 9 . ( 8 ) الاستبصار : ج 4 ص 283 ذيل الحديث 1070 . ( 9 ) الكافي في الفقه : ص 386 . ( 10 ) السرائر : ج 3 ص 347 .