الفاضل الهندي
79
كشف اللثام ( ط . ج )
الزيادة يدفعها الحرّ ) لشريك له في القتل ( فإن كانت الزيادة أقلّ من النصف كان للوليّ أخذ الباقي من النصف من الحرّ ، وإن كانت بقدره أدّاها الحرّ إلى مولاه ) ولم يردّ إلى الوليّ شيئاً ، وإن زادت عليه ردّت إليه وإن لم يزد قيمته عن النصف أخذ الوليّ النصف الآخر من الحرّ ، وليس على مولاه شئ إن نقص قيمته عن النصف وفي النهاية ( 1 ) والمقنعة ( 2 ) والمهذّب ( 3 ) والإصباح ( 4 ) ليس لمولاه على الحرّ سبيل . ونسبه ابن زهرة إلى الأكثر ، وقال : وهو الظاهر في الروايات ( 5 ) . وفي الكافي ( 6 ) والسرائر ( 7 ) أنّ الحرّ يؤدّي إلى مولاه نصف قيمته ، وهو إن بنى على مساواة قيمته لدية الحرّ فصحيح ، وإن بنى على تنزيل القيمة منزلة الدية في أنّ نصف الجناية يتعلّق بنصف القيمة كم كانت لم يصحّ . ( ولو اشترك عبد وامرأة في قتل حرّ فللوليّ قتلهما ولا ردّ ، إلاّ أن يزيد قيمة العبد على نصف دية الحرّ فلمولاه الزيادة على الوليّ إلاّ أن يتجاوز ) القيمة ( دية الحرّ فيردّ إليها ) ويردّ إليه نصفها . ( وله قتل المرأة ) خاصّة ( فيسترقّ العبد ) خاصّة ( إن قصر عن النصف أو ساواه ، وإلاّ استرقّ بقدر النصف ولمولاه الفاضل ) منه وإن فداه ورضي الوليّ فداه بقيمته إن لم يزد على النصف وإلاّ فبالنصف . ( وله قتل العبد ) خاصّة ( فإن ساوت قيمته الجناية ) وهو نصف الدية ( أو قصرت ) عنها ( أخذ الوليّ من المرأة دية جنايتها ، وإن زادت فعلى المرأة الزيادة ) تدفعها إلى مولاه ( ولا يتجاوز بها ) أي بالقيمة ( دية الحرّ ) أو بالزيادة نصفها ( فإن قصرت ) قيمته ( عن الدية ) قصرت الزيادة عن نصفها وعلى المرأة نصفها يدفع منه قدر الزيادة من قيمة العبد إلى مولاه و ( كان
--> ( 1 ) النهاية : ج 3 ص 384 . ( 2 ) المقنعة : ص 751 . ( 3 ) المهذّب : ج 2 ص 469 . ( 4 ) إصباح الشيعة : 493 . ( 5 ) الغنية : 406 . ( 6 ) الكافي في الفقه : ص 386 . ( 7 ) السرائر : ج 3 ص 347 .