الفاضل الهندي

53

كشف اللثام ( ط . ج )

( وكذا لو قطعوا طرفاً ) خلافاً لأبي حنيفة ( 1 ) . ( فلو اجتمع ثلاثة ) فصاعداً ( على قطع يده أو قلع عينه اقتصّ منهم بعد ردّ ما يفضل لكلّ واحد منهم من جنايته . وله الاستيفاء من واحد ويردّ الباقيان على المقتصّ منه قدر جنايتهما ) كما في القتل سواء كما نطق به صحيح أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل ، قال : إن أحبّ أن يقطعهما أدّى إليهما دية يد واقتسماها ، وإن أحبّ أخذ منهما دية يد ، قال : وإن قطع يد أحدهما ردّ الّذي لم تقطع يده على الّذي قطعت يده ربع الدية ( 2 ) . ( وتتحقّق الشركة في ذلك بالاشتراك في الفعل ) بأن لا ينفرد أحدهم بما يمتاز عن فعل الباقين ( فلو قطع أحدهم ثلث اليد والثاني ثلثاً آخر وأكمل الثالث ، أو وضع أحدهما آلته فوق يده والآخر تحتها ، واعتمدا ) على آلتيهما ( حتّى التقت الآلتان ، فلا قصاص على واحد منهم في ) تمام ( اليد ) في الأوّل ، ولا في تمام ما قطع منهما بالآلتين في الثاني ( بل ) إنّما القصاص على كلّ منهم ( في قدر جنايته ، لأنّ كلّ واحد منهم قد انفرد بجناية عن صاحبه ) . ( أمّا لو أخذ الثلاثة ) مثلا ( آلة واحدة واعتمدوا عليها ) دفعة ( حتّى قطعوا اليد ) أو رموه دفعة بحجر واحد رفعوه دفعة ، أو شهدوا عليه بما يوجب القطع ، أو أكرهوا من قطعها ( تحقّقت الشركة ) . ( وكذا لو قطع أحدهم بعض اليد ) من غير إبانة ( والثاني في موضع آخر ) كذلك ( والثالث في موضع ثالث ، وسرى الجميع حتّى سقطت اليد ) كما يتحقّق الشركة في النفس إذا جرحوه جراحات فسرت الجميع . ( ولو اشترك حرّ وحرّة في قتل حرّ فللوليّ قتلهما ، ويؤدّي نصف

--> ( 1 ) المبسوط للسرخسي : ج 26 ص 137 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 140 ب 25 من أبواب قصاص الطرف ح 1 .