الفاضل الهندي
507
كشف اللثام ( ط . ج )
في بيت المال ، لأنّه لم يخل عن الموالي ) والضمان فيه مشروط بالخلوّ ، مع الأصل . واحتمل الضمان فيه تنزيلا لبراءة الموالي منزلة عدمهم ، وليس بجيّد . ( ولو قطع يدين قبل الجرّ أو يدين ورجلين فسرى بعده فعلى مولى الأُمّ دية كاملة ) لوجوبها عليه بالجناية ولا زيادة بالسراية ، وفي الثاني ظهر بالسراية أنّه لا زيادة على الدية . ( ولا يعقل مولى المملوك جنايته ) وفاقاً للمشهور ، للأصل بل يتعلّق برقبته . وللسيّد الفكّ كما مرّ . وقال ابن زهرة : وعاقلة الرقيق مالكه ( 1 ) ويمكن أن يريد أنّ جنايته في ماله إمّا في رقبة الرقيق أو غيرها ، فلا خلاف وسيأتي نحوه عن الكافي ( قنّاً كان أو مدبّراً أو مكاتباً أو أُمّ ولد ) خلافاً للعامّة ( 2 ) فيها فحكموا بعقل المولى عنها إلاّ أبا ثور ( 3 ) فجعل جنايتها عليها تبيع بها بعد العتق . وظاهر المبسوط ( 4 ) هنا اختيار عقله عنه ، وقد مرّ في الاستيلاد مع تأييده بخبر مسمع ، ودفعه . ( وإذا لم يوجد ) للجاني الحرّ خطأً ( عصبة ولا أحد من الموالي وعصباتهم عقل ضامن الجريرة إن كان هناك ضامن ) موسر بالإجماع والنصوص ، ويحتمله قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن مسلم : من لجأ إلى قوم فأقرّوا بولايته كان لهم ميراثه وعليهم معقلته ( 5 ) . ( ولا يعقل عنه المضمون ) إلاّ إذا دار الضمان ( ولا يجتمع ) عقله ( مع ) عقل ( عصبة ولا معتق ) وإن اتّسعت الدية ( لأنّ عقده ( 6 ) مشروط بجهالة النسب وعدم المولى ) فلا ضمان معهم . ( ولا يضمن الإمام مع وجوده ويسره ) إلاّ الزائد على نصيبه ( فإن لم يكن هناك ضامن أو كان فقيراً ضمن الإمام ) مطلقاً ، أو إن لم يكن للجاني
--> ( 1 ) الغنية : ص 413 . ( 2 ) المغني لابن قدامة : ج 12 ص 511 . ( 3 ) المغني لابن قدامة : ج 12 ص 511 . ( 4 ) المبسوط : ج 6 ص 187 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 304 ب 7 من أبواب العاقلة ح 1 . ( 6 ) في نسخة من القواعد : عقله .