الفاضل الهندي
496
كشف اللثام ( ط . ج )
الجانيين في الفرض الأوّل ( وكان له مطالبة الآخر بنصيب جنايته ) وفيه الاحتمالات السبعة ، والأقرب ما مرّ . * * * ( الباب الثالث ) ( في محلّ الواجب ) من الديات أي من يجب عليه أداؤها . ( القتل ) والجرح ( إن كان عمداً وتراضى الجاني والأولياء على الدية ) أو لم يحصل من شروط القصاص شئ ( فهي على الجاني في ماله ) بالإجماع والنصوص . ( فإن مات أُخذت من تركته ) إن كانت ، كما في خبري البزنطي ( 1 ) وأبي بصير ( 2 ) وحكى عليه الإجماع في الغنية ( 3 ) وأسقطت ( 4 ) في المبسوط . وقد تقدّم الكلام فيه . ( فإن هرب ، قيل ) في النهاية ( 5 ) والمهذّب ( 6 ) والغنية ( 7 ) والإصباح ( 8 ) والجامع ( 9 ) : ( أُخذت من عاقلته ) فإن لم يكن له عاقلة فمن بيت المال ، لكنّهم إنّما ذكروه في شبيه العمد واختاره في المختلف ( 10 ) ولمّا لم يفرق هو والعمد في ذلك نسب إليهم في العمد . ولعلّهم ذهبوا إليه ، لئلاّ يطلّ دم المسلم ، وللإجماع على ما في الغنية ( 11 ) . وهو ضعيف .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 303 ب 4 من أبواب العاقلة ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 302 - 303 ب 4 من أبواب العاقلة ح 1 . ( 3 ) الغنية : ص 412 . ( 4 ) في ق : سقطت . ولم نقف عليه في المبسوط . ( 5 ) النهاية : ج 3 ص 370 . ( 6 ) المهذّب : ج 2 ص 458 . ( 7 ) الغنية : ص 413 . ( 8 ) إصباح الشيعة : ص 499 . ( 9 ) الجامع للشرائع : ص 574 . ( 10 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 287 . ( 11 ) الغنية : ص 413 .