الفاضل الهندي
483
كشف اللثام ( ط . ج )
( وقيل ) في المشهور ( عشرون درهماً ) لمرسل ابن فضّال ( 1 ) واختار الأوّل ، لإرسال الثاني وإن ضعفا . ( وفي كلب الحائط ) وهو كما في السرائر البستان ، قال : لأنّ في الحديث ، أنّ فاطمة ( عليها السلام ) وقفت حوائطها بالمدينة ، المراد بذلك بساتينها ( 2 ) . قلت : ويمكن الشمول للدار ( عشرون درهماً على قول ) مشهور ، ولا يعرف المستند . وكلام المفيد ( 3 ) وسلاّر ( 4 ) يعطي النصّ عليه وفي خبر السكوني : أنّ فيه وفي كلب الغنم القيمة ( 5 ) ونصّ عليه ابن سعيد ( 6 ) . ( وفي كلب الزرع قفيز حنطة ) وفاقاً للمشهور ، والقفيز ثمانية مكاكيك والمكوك ثلاث كيلجات والكيلجة منّ وسبعة أثمان منّ ، والمنّ رطلان . كذا في الصحاح . وفي خبر أبي بصير : جريب من برّ ( 7 ) وقال الأزهري : إنّ الجريب أربعة أقفزة . والصدوق في المقنع ذكر كلب الصيد والماشية ، ثمّ قال : ودية الكلب الّذي ليس لصيد ولا ماشية زبيل من تراب ، على القاتل أن يعطي وعلى صاحب الكلب أن يقبله ( 8 ) . ورواه في الفقيه عن ابن فضّال أرسله عن الصادق ( عليه السلام ) ( 9 ) وهو يشمل كلبي الحائط والزرع . وفي خبر السكوني : دية كلب الأهل قفيز من تراب ( 10 ) . وقال المفيد بعد ذكر السلوقي المعلّم وكلب الحائط والماشية : وليس في شئ
--> ( 1 ) المصدر السابق : ح 4 . ( 2 ) السرائر : ج 3 ص 421 . ( 3 ) المقنعة : ص 769 . ( 4 ) المراسم : ص 243 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 167 ب 19 من أبواب ديات النفس ح 3 . ( 6 ) الجامع للشرائع : ص 604 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 167 ب 19 من أبواب ديات النفس ح 2 . ( 8 ) المقنع : ص 534 . ( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 170 ح 5391 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 167 ب 19 من أبواب ديات النفس ح 2 وفيه أبي بصير .