الفاضل الهندي
47
كشف اللثام ( ط . ج )
الرجل ولا ردّ ما لم تبلغ ثلث دية الحرّ ، و ) لكن ( يتساويان دية وقصاصاً ) إلى بلوغه ( فإذا بلغت ) الدية أو الجناية ( ثلث دية الحرّ سفلت المرأة وصارت على النصف ) من الرجل ( فيقتصّ لها منه مع ردّ التفاوت ) وفاقاً للمشهور والأخبار كقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح أبان بن تغلب وحسنته : إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ( 1 ) وحسن جميل سأله ( عليه السلام ) عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص . وقال : نعم ، في الجراحات حتى يبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة ( 2 ) وفي الخلاف الإجماع عليه ( 3 ) . وفي النهاية ما لم يتجاوز الثلث ( 4 ) لنحو قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر ابن أبي يعفور : فإذا جاز الثلث كان في الرجل أضعف ( 5 ) وفي خبر أبي بصير : جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن يبلغ ثلث الدية ، فإذا جاز ذلك يضاعف جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين ( 6 ) . وأخبار الأوّل أكثر وأصحّ ، لكن ربما يمكن فهم التجاوز من نحو قوله ( عليه السلام ) : فإذا بلغت الثلث ارتفع الرجل ، فإنّ مثل هذه العبارة ليست بعزيزة في إرادة المجاوزة ، ولعلّه للإشارة إليه وقعت عبارة النهاية كذا : ويتساوى جراحتهما ما لم يتجاوز ثلث الدية ، فإذا بلغ ثلث الدية نقصت المرأة وزيد الرجل ( 7 ) وعلى الجملة فلعلّ الإجماع منعقد على التساوي قبل بلوغ الثلث ، وعلى أنّه إذا بلغته أو جاوزته كانت المرأة على النصف .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 268 ب 44 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 122 ب 1 من أبواب قصاص الطرف ح 3 . ( 3 ) الخلاف : ج 5 ص 255 - 256 المسألة 64 . ( 4 ) النهاية : ج 3 ص 441 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 132 ب 1 من أبواب قصاص الطرف ح 4 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 122 ب 1 من أبواب قصاص الطرف ح 2 مع اختلاف في اللفظ . ( 7 ) النهاية : ج 3 ص 441 .