الفاضل الهندي

467

كشف اللثام ( ط . ج )

أن تلجه الروح خمسون ديناراً ) وفي يديه مائة وهكذا . وأمّا قبل تمام الخلقة فلا أعضاء له متمايزة ولا نصّ من خبر أو فتوىً على حكمه إذا جنى عليه فنقص منه شئ حتّى إذا تمّت خلقته كان ناقصاً عضواً مع العلم بتسبّب الجناية لذلك إن أمكن ، ويمكن القول باعتباره بالنسبة إلى ديته حينئذ ، ففي يده إذا كان له عظم أربعون ديناراً . ولعلّ العلم بذلك غير ممكن ، والأصل البراءة . وأمّا ما يشبه الجرح فيه فكأنّه لا حكم له . ( فروع ) أربعة عشر : ( الأوّل يتعلّق بكلّ إلقاء ممّا سبق من النطفة على رأي ) الشيخ في النهاية ( 1 ) والعامّة ( 2 ) ( أو العلقة أو المضغة أو العظم أو الجنين ) الكامل قبل ولوج الروح وبعده ( أُمور ثلاثة : وجوب الدية ، وانقضاء العدّة ) لغير الموت ( و ) انكشاف ( صيرورة الأمة أُمّ ولد ) قبله . وفائدة الأخيرة فيما قبله ( فيتسلّط المالك على إبطال ما تقدّم من التصرّفات الممنوعة بالاستيلاد ) من بيعها ونحوه أي إظهار بطلانها . ( وفي ) ظهور ( كون الأمة بوضع النطفة أُمّ ولد نظر ) تقدّم في الاستيلاد للأصل وعدم العلم باستعدادها لنشوء الولد . ( الثاني : تعتبر قيمة المجهضة ) إذا كانت أُمّه أسقطت بالجناية ( عند الجناية ) كما في الخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) لأنّها المثبتة لدية الجنين في الذمّة ( لا وقت الإلقاء ) مع احتماله بعيداً الاستقرار . ( الثالث : لو خفي على القوابل وأهل المعرفة كون الساقط مبدأ نشوء لأنّه إنسان فالأقرب ) أنّ للأُمّ ( حكومة باعتبار الألم بالضرب ) وتحقّق نقص فيها بذلك يوجب النقص في القيمة لو كانت أمة . ويحتمل العدم ، للأصل ، وعدم إتلاف شئ من أعضائها أو منافعها .

--> ( 1 ) النهاية : ج 3 ص 458 . ( 2 ) الحاوي الكبير : ج 12 ص 385 . ( 3 ) الخلاف : ج 5 ص 298 المسألة 135 . ( 4 ) المبسوط : ج 7 ص 205 .