الفاضل الهندي
468
كشف اللثام ( ط . ج )
( ولا يجب بالإلقاء شئ ) قطعاً ، للأصل ( وإنّما يجب مع حكم أهل الخبرة بكونه مبدأ نشوء إنسان ) . ( الرابع : لا يجب بضرب المرأة شئ غير ) القصاص على قول تقدّم و ( دية الجنين ، إلاّ أن تموت ) هي أيضاً بالضرب ( أو يخرج ( 1 ) شيئاً من جسده ، أو يؤثّر أثراً يوجب أرشاً ) كإحالة اللون ( إذ لا شئ في الإيلام المجرّد سوى التعزير ) وخصوصاً الألم الحاصل عند الإسقاط إن حصل ، فإنّه لا يمكن اقتصاصه . ( الخامس : لو ضرب الذمّية فألقته بعد إسلامها فعليه دية جنين المسلم ، لأنّ الجناية مضمونة ، واعتبارها بعد استقرارها ) على ما تقدّم كما إذا جرح النصراني فأسلم ثمّ مات . ( ولو كانت ) المضروبة ( حربيّة فأسلمت ثمّ ألقته بعد فلا ضمان ) لأنّ الجناية لم يقع مضمونة . ( ولو كانت أمة فأُعتقت ) وقلنا بتبعيّة الحمل في العتق ولم يكن ولجته الروح ( ثمّ ألقته ) ضمن دية الجنين الحرّ ( فللمولى عشر قيمة أُمّه يوم الجناية ، والزائد بالحرّية لورثة الجنين ) إن زادت ديته بالحرّية ، وهو لازم إن كان الجنين ذكراً ، وكذا إن كان أُنثى على المختار ، وعلى التفصيل إن كان قيمة الأُمّ أقلّ من خمسمائة دينار . ( وقيل ) في المبسوط ( 2 ) : ( للمولى أقلّ الأمرين من عشر قيمة الأُمّ ( 3 ) يوم الجناية ، أو الدية ) للجنين وهي مائة دينار ( لأنّ العشر إن كان أقل فالزيادة بالحرّية لوارث الجنين لا للمولى ) لأنّها زيادة في غير ملكه ( وإن كانت الدية أقلّ فهي له ، لأنّ حقّه نقص بالعتق ) فكأنّه قد جنى بالعتق على
--> ( 1 ) في القواعد : يجرح . ( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 198 . ( 3 ) في القواعد : الأمة .