الفاضل الهندي

466

كشف اللثام ( ط . ج )

والمهذّب ( 1 ) والكافي ( 2 ) والغنية ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) والإصباح ( 5 ) ونكاح الشرائع ( 6 ) لثبوت الدية على مفوّتها ولا فرق بين مفوّت ومفوّت ، وظاهر الخلاف ( 7 ) الإجماع عليه ، ونسب في الجامع ( 8 ) إلى رواية ، وكذا في السرائر ( 9 ) مع الحكم بالشذوذ وعدم الالتفات إليها ، للأصل ، وكراهة العزل لا حرمته . قال في المختلف : ولا امتناع في كراهة ذلك وإيجاب الدية للزوجة . قال : والوجه الحمل على الاستحباب ( 10 ) . وهو خيرة ديات النافع ( 11 ) والشرائع ( 12 ) وقد مرّ في النكاح الخلاف في كراهة العزل أو حرمته . ( ولو أذنت أو كانت أمة ) وإن كانت زوجة له ( فلا شئ ) لها إجماعاً كما هو الظاهر . ( ويرث دية الجنين وارث المال ) منه لو كان حيّاً وملك شيئاً ثمّ مات ( الأقرب فالأقرب ) بترتيب الورثة في غيرها بالإجماع ، كما في الخلاف ( 13 ) . وقال الليث بن سعد : لا يرثها إلا الأُمّ لأنّه بمنزلة عضو منها ( 14 ) . ( ودية أعضائه ) أي الجنين ( وجراحاته ) يعتبر ( بالنسبة إلى ديته ) كغيره كما ينصّ عليه ما عرضه يونس وابن فضّال على أبي الحسن ( عليه السلام ) من قضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأُنثى والرجل والمرأة كاملة ، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار ( 15 ) ( ففي يده بعد الكمال قبل

--> ( 1 ) المهذّب : ج 2 ص 510 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 392 . ( 3 ) الغنية : ص 415 . ( 4 ) الوسيلة : ص 456 . ( 5 ) إصباح الشيعة : ص 501 . ( 6 ) شرائع الإسلام : كتاب النكاح ج 2 ص 270 . ( 7 ) الخلاف : ج 5 ص 293 المسألة 123 . ( 8 ) الجامع للشرائع : ص 603 . ( 9 ) السرائر : ج 3 ص 418 . ( 10 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 420 - 421 . ( 11 ) المختصر النافع : ص 305 . ( 12 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 282 ، وفيه : " أشبهه أنّه لا يجب " . ( 13 ) الخلاف : ج 5 ص 294 المسألة 126 . ( 14 ) المجموع : ج 19 ص 61 . ( 15 ) الوسائل : ج 19 ص 237 ب 19 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .