الفاضل الهندي
444
كشف اللثام ( ط . ج )
كما في الكافي : وفي موضحة القصبة السفلى من إبهام اليد ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية نقل عظامها ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار . وفي موضحة المفصل الأعلى منها أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير . وفي موضحة كلّ قصبة عليا من قصبات سائر الأصابع أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي نقل كلّ منها ثمانية دنانير وثلث ، وفي موضحة القصبة الوسطى منها دينار ، وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلث . وفي موضحة الكفّ خمسة وعشرون ديناراً وفي نقل عظامها عشرون ديناراً ونصف . وفي موضحة كلّ من الصدر والظهر والكتفين خمسة وعشرون ديناراً ( 1 ) . إلى آخر ما في كتابه ، فبعضه موافق للضابط المذكور فيه أوّلا وبعضه مخالف ، وقد قدمّنا بعض ذلك . ( ولو لم يكن العضو مشتملا على عظم كالذكر ) واللسان والشفة والثدي ( فالحكومة ) في جراحاته ، وإلاّ لزم تساوي الجراحات في الرأس وفي الذكر ونحوه ممّا ديته دية النفس ، مع ما مرّ من أنّ الجراحات في الجسد ليست كما هي في الرأس ، ولأنّ العظم مناط تمايز الجراحات . وقد يمنع . ( و ) معنى ( الحكومة والأرش واحد ) اصطلاحاً ( ومعناه أن يقوّم ) المجروح ( لو كان عبداً ) تارة و ( به ) أثر ( تلك الجناية ، و ) أُخرى ( صحيحاً ، فيؤخذ من الدية ) للنفس لا العضو ( بنسبة التفاوت ) بين القيمتين . ومن العامّة ( 2 ) من يأخذ من دية العضو بالنسبة إن قدّرت له دية ، فالحكومة في إحدى الشفتين مثلا أن يقوّم لو كان عبداً بالقيمتين فإن نقص عشر القيمة مثلا كان للمجنيّ عليه عشر الدية عندنا لا عشر نصفها ، وعند بعض العامّة ( 3 ) عشر نصفها ( هذا في الحرّ ) فالعبد أصله هنا .
--> ( 1 ) الكافي : ج 7 ص 336 . ( 2 ) المغني لابن قدامة : ج 9 ص 666 . ( 3 ) المصدر السابق : ص 667 .