الفاضل الهندي
443
كشف اللثام ( ط . ج )
( بنسبة دية العضو الّذي يتّفق فيه ) الجراحة ( من دية الرأس ) وهي دية النفس . ( ففي ) حارصة اليد مثلا نصف بعير أو خمسة دنانير ، وفي ( حارصة إحدى أنملتي الإبهام نصف عشر بعير ، أو نصف دينار ) فقال الصادق ( عليه السلام ) في خبر الثوري : وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس ( 1 ) وفي خبر إسحاق بن عمّار : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الجروج في الأصابع إذا أوضح العظم نصف عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتصّ ( 2 ) . وفي كتاب ظريف : ولكلّ عظم كسر معلوم فديته ، ونقل عظامه نصف دية كسره ، ودية موضحته ربع دية كسره وفيه : في الترقوة فإن أوضحت فديتها خمسة وعشرون ديناراً ، وذلك خمسة أجزاء من ديتها إذا انكسرت ، فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً . وفي المنكب إن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً ، فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار ، وخمسة وسبعون ديناراً منها مائة دينار دية كسره ، وخمسون ديناراً لنقل العظام ، وخمسة وعشرون ديناراً للموضحة . ونحوه في المرفق وهو موافق لما ذكر أوّلا من الضابط . وفي العضد دية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون ديناراً . وفي الساعد دية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها مائة دينار وذلك خمس دية اليد . وفي الكفّ في موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها مائة دينار وثمانية وسبعون ديناراً ونصف دية كسرها . كذا في الفقيه ( 3 ) والتهذيب ( 4 ) . ولعلّ المراد إذا اجتمع الكسر والنقل والإيضاح فالدية ذلك ، مائة دينار دية كسرها ، وخمسون دية النقل ، وخمسة وعشرون دية الموضحة .
--> ( 1 ) المصدر السابق : ح 1 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 290 ح 1128 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 79 و 83 - 85 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 297 و 300 - 303 ح 1148 .