الفاضل الهندي

442

كشف اللثام ( ط . ج )

( وهل ) يعمّ هذا الحكم أجزاء البدن كلّها ماله دية مقدّرة وما ليست له حتّى ( ينسب العضو الّذي ديته أقلّ ) من دية النفس ( كاليد ) الواحدة ( والرجل ، بل والإصبع كنسبة البدن ) حتّى يكون في تغيّر لون كلّ منها نصف ما في الوجه ( أو ) يخصّ الحكم مالا دية له مقدّرة من أجزاء البدن حتّى ينسب الأعضاء الّتي دياتها أقلّ ( كنسبة دياتها ؟ ) إلى دية الرأس وهي دية النفس كما يأتي في الشجاج حتّى يكون في اسوداد إحدى أنملتي الإبهام مثلا ثلاثة أعشار دينار ، وفي اخضرارها عشر ونصف عشر ، وفي احمرارها نصف عشر وربعه . ( الأقرب الأوّل ) لإطلاق الخبر ( 1 ) والفتاوي . ويحتمل الثاني حملا على الشجاج ، ثمّ خبر إسحاق يختصّ بالرجل . ولذا قيل : إن كانت الجناية على المرأة فنصف المذكورات . وقيل أيضاً : إنّها إن كانت على المملوك فبنسبة قيمته إلى الدية إن نقصت . لكن أكثر الأصحاب أطلقوا . واستقرب بعض الأصحاب في لزوم هذه المقدّرات استمرار الحمرة أو الخضرة أو السواد ، فلو زالت فالحكومة . ( وإن أحدث ) الجناية ( شللا في أيّ عضو كان ففيه ثلثا دية ذلك العضو ) إن كانت له دية مقدّرة . ( وفي قطعه بعد الشلل ثلث ديته ) والكلّ واضح . ( ولو لم يكن ) العضو ( مقدّراً ) ديته ( فالحكومة ) . ( ويتساوى الوجه والرأس في دية الشجاج فيهما ) فقال الصادق ( عليه السلام ) في خبر السكوني : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الموضحة في الوجه والرأس سواء ( 2 ) وفي خبر الحسن بن صالح الثوري : الموضحة والشجاج في الرأس والوجه سواء في الدية ، لأنّ الوجه من الرأس ( 3 ) . ( فإن كانت الجراحة في عضو ) آخر ( له دية مقدّرة ففيها ) من الدية

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 295 ب 4 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 296 ب 5 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 2 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 1 .