الفاضل الهندي
441
كشف اللثام ( ط . ج )
( ولو اشتملت الجناية على غير جرح ولا كسر كالرفس ) وهو الضرب بالرجل ( واللطم ) وهو الضرب بالكفّ مفتوحة ( والوكز ) وهو الضرب بها مجموعة ( والضرب بسوط أو عصا فأحدث انتفاخاً فالحكومة ) لعدم التقدير ( وإن أحدث تغيّر لون ، فإن كان احمراراً في الوجه فدينار ونصف ، وإن كان اخضراراً فثلاثة دنانير ، وإن كان اسوداداً فستّة ) كما في المقنع ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والكامل ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) والجامع ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) والخلاف ( 8 ) وفيه : الإجماع عليه . وهو خبر إسحاق بن عمّار ( 9 ) عن الصادق ( عليه السلام ) . وفي الخلاف ( 10 ) والسرائر ( 11 ) أنّ الرأس كالوجه . ( وقيل ) في المقنعة ( 12 ) والانتصار ( 13 ) والكافي ( 14 ) والغنية ( 15 ) والإصباح ( 16 ) والمراسم ( 17 ) والسرائر ( 18 ) : إنّ الاسوداد ( كالاخضرار ) واحتجّ له في الانتصار ( 19 ) بالإجماع ، وفي السرائر بأصل البراءة ( 20 ) . ( ولو كانت هذه التغيّرات في البدن فعلى النصف ) ممّا في الوجه كما في خبر إسحاق ( 21 ) وعليه الإجماع كما في الانتصار ( 22 ) والخلاف ( 23 ) . ونسبه المحقّق إلى القيل ( 24 ) .
--> ( 1 ) المقنع : ص 523 . ( 2 ) النهاية : ج 3 ص 454 . ( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 408 . ( 4 ) الوسيلة : ص 445 . ( 5 ) الجامع للشرائع : ص 598 . ( 6 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 278 . ( 7 ) المختصر النافع : ص 304 . ( 8 و 23 ) الخلاف : ج 5 ص 262 المسألة 74 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 295 ب 4 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 1 . ( 10 ) الخلاف : ج 5 ص 262 المسألة 74 . ( 11 ) السرائر : ج 3 ص 410 . ( 12 ) المقنعة : ص 766 . ( 13 ) الانتصار : ص 276 . ( 14 ) الكافي في الفقه : ص 400 . ( 15 ) الغنية : ص 420 . ( 16 ) إصباح الشيعة : ص 509 . ( 17 ) المراسم : ص 248 . ( 18 و 20 ) السرائر : ج 3 ص 410 . ( 19 و 22 ) الانتصار : ص 276 . ( 21 ) تقدّم آنفاً . ( 24 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 278 .