الفاضل الهندي
420
كشف اللثام ( ط . ج )
( ولو قطع الأنف فذهب الشمّ فديتان ) لأنّهما جنايتان متباينتان ذاتاً ومحلاًّ . ( الثاني : في الذوق الدية ) كما في السرائر ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) والنزهة ( 3 ) قال في التحرير : لأنّه منفعة واحدة في الإنسان ، فيدخل تحت عموم قولهم ( عليهم السلام ) : كلّ ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية ( 4 ) . وقلت : ولمّا لم يعلم دخوله تحت عمومه ، لأنّ المتبادر منه كلّ عضو كان واحداً لم يقطع به المحقّق ، وقال : يمكن أن يقال فيه الدية ، إذ لا سبيل إلى معرفة زواله إلاّ من قبل المجنيّ عليه . ( ويرجع فيه عقيب الجناية المحتملة ) لإزالته ( إلى يمين المدّعي ، ويستظهر بالأيمان ) عدد القسامة . وفي التحرير : ويجرّب بالأشياء المرّة المتقرّرة ( 5 ) المنفردة ويرجع فيه مع الاشتباه عقيب الجناية إلى دعوى المجنيّ عليه مع الاستظهار بالأيمان ( 6 ) ( فإن ادّعي نقصه قضي بالحكومة ) بما يراه الحاكم بعد الاستظهار بالأيمان . ( الثالث : النطق وفيه الدية ) كما في المبسوط ( 7 ) والنهاية ( 8 ) والخلاف ( 9 ) والسرائر ( 10 ) والوسيلة ( 11 ) والنزهة ( 12 ) والشرائع ( 13 ) لما مرّ من قضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بستّ ديات فيمن ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه ( 14 ) وبعض ما مرّ في قطع اللسان وغيرهما . ( وإن بقي في اللسان فائدة الذوق و ) بقيت القدرة على ( الحروف الشفويّة والحلقيّة ) فإنّها ليست
--> ( 1 ) السرائر : ج 3 ص 383 . ( 2 ) الوسيلة : ص 442 . ( 3 ) نزهة الناظر : ص 141 . ( 4 و 6 ) التحرير : ج 5 ص 612 . ( 5 ) كذا في النسخ وفي التحرير : المقزّة . ( 7 ) المبسوط : ج 7 ص 133 . ( 8 ) النهاية : ج 3 ص 434 . ( 9 ) الخلاف : ج 5 ص 242 المسألة 36 . ( 10 ) السرائر : ج 3 ص 383 . ( 11 ) الوسيلة : ص 449 . ( 12 ) نزهة الناظر : ص 141 . ( 13 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 265 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 280 ب 6 من أبواب ديات المنافع ح 1 .