الفاضل الهندي

401

كشف اللثام ( ط . ج )

فالدية خاصّة ) إلاّ أن يكون أمة لغيره على وجه والكلّ ظاهر . ( ولو كانت المكرهة بكراً ففي وجوب أرش البكارة مع المهر ) والدية ( نظر ، أقربه ذلك ) وفي المبسوط : أنّه مذهبنا ( 1 ) . لتعدّد الأسباب ، وأصل عدم التداخل فنفرض أمة وتقوّم بكراً تارة وثيّباً أُخرى فيأخذ التفاوت مع مهر المثل ودية الإفضاء . ويحتمل قويّاً دخول الأرش في المهر لاعتبار البكارة في مهر مثلها ، وأصل البراءة ، وقول الصادق ( عليه السلام ) لعبد الله بن سنان : إنّ شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا ( 2 ) . أمّا المطاوعة فالظاهر كما يشعر به العبارة أن لا أرش لها كما لا مهر . وإن كانت أمة كان عليه أرش البكارة مطلقاً ، وقدّر في الأخبار ( 3 ) بنصف عشر قيمتها . ( ويجب ذلك كلّه في ماله ) فالمهر والأرش ظاهر ، والدية ( لأنّه عمد محض أو عمد خطأ ) . قال في المبسوط : وإنّما يكون عمداً محضاً إذا كانت صغيرة وبدنه كبير ، ويعلم أنّ مثلها لا يطيق ذلك ، فمتى فعل ذلك فقد أفضاها عمداً محضاً فالدية مغلّظة حالّة في ماله ، وإن وجبت عن عمد الخطأ فالدية مغلّظة مؤجّلة عندنا في ماله ، وعندهم على العاقلة . قال : وعمد الخطأ أن تكون كبيرة قد يفضي مثلها وقد لا يفضي ، فإذا وجد الإفضاء علمنا أنّه عامد في فعله مخطئ في قصده فلهذا كان عمد الخطاء ، قال : وأحال بعضهم أن يتصوّر في الإفضاء خطأ محض ، وقال بعض المتأخّرين : وهو جيّد أنّه قد يتصوّر الخطأ المحض ، وهو إذا كان له زوجة قد

--> ( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 150 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 255 ب 30 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 12 ص 415 ب 5 من أبواب أحكام العيوب .