الفاضل الهندي

40

كشف اللثام ( ط . ج )

العبد إذا أمره سيّده فالقصاص على العبد ) لضعف الشبهة هنا ، ولأنّا إن اعتبرناها انتشر الفساد وأمكن التثبّت بمثلها في الأكثر وقد مرّ الخلاف في العبد . ( ولا يباح بالإكراه القتل ) لأنّ المسلمين تتكافؤ دماؤهم فلا يجوز قتل الغير لحفظ النفس ، ولأداء قتله إلى القصاص كما مرّ فلا يدفع القتل ما يخافه على نفسه شرعاً ، نعم يباح به قتل الكفّار وأهل الخلاف لانتفاء التكافؤ . ( ويباح به ما عداه ، حتّى إظهار ( 1 ) الشرك والزنا وأخذ المال والجراح وشرب الخمر والإفطار ) لعموم أدلّه التقية ( 2 ) ورفع ما استكرهوا عليه ( 3 ) وخصوص النصوص على ما ورد فيه بخصوصه نصّ . ( ولا أثر للشرط ) في التضمين ( مع ) وجود ( المباشرة كالحافر ) للبئر لا يضمن شيئاً ( 4 ) ( مع المُردي ) فيها وإن قصده بالحفر وأمر المردي وإن لم يكن مع المباشرة ضمن الدية ، كما سيأتي . ( ولو أمسك واحد وقتل آخر ونظر ثالث قتل القاتل وخُلّد الممسك السجن أبداً ) للإجماع كما في الخلاف ( 5 ) ولنحو قول الصادق ( عليه السلام ) في حسن الحلبي : قضى أمير المؤمنين في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر قال : يقتل القاتل ويحبس الآخر حتّى يموت غمّاً كما كان حبسه عليه حتّى مات غمّاً ( 6 ) وفي المقنعة بعد أن ينهك بالعقوبة ( 7 ) وفي خبر أبي المقدام أنّ الصادق ( عليه السلام ) أمر به فضرب جنبيه وحبسه في السجن ، ووقّع على رأسه يحبس عمره ويضرب كلّ سنة

--> ( 1 ) في القواعد زيادة : لفظة . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 11 ص 459 ب 24 من أبواب الأمر والنهي . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 11 ص 295 ب 1 من أبواب جهاد النفس . . . . ح 1 . ( 4 ) في ( ق ) و ( ل ) سبباً . ( 5 ) الخلاف : ج 5 ص 173 المسألة 36 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 35 ب 17 من أبواب قصاص النفس ح 1 . ( 7 ) المقنعة : ص 745 .