الفاضل الهندي

399

كشف اللثام ( ط . ج )

( وفي لحم العانة حكومة وهو ) منها ( الركب ) محرّكة واختلف في تسمية عانة الرجل به ( وكذا لو قطع موضع عانة الرجل ) كلّ ذلك لعدم التقدير ( سواء قطعها منفردة أو منضمّة إلى الفرج ) منها أو منه ، لعدم الدليل على التبعيّة كتبعيّة الراحة للأصابع . ( وفي إفضاء المرأة ) فلم يندمل صحيحاً ( ديتها ) كما في خبري بريد ( 1 ) وسليمان بن خالد ( 2 ) عن الصادقين ( عليهما السلام ) ( ويسقط في طرف الزوج إن وطئ بعد البلوغ ) لأنّه وطئها بحقّ ، ولقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في خبر بريد : وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه ( 3 ) . قال في المختلف وأجاد : ولو قيل يجب عليه الضمان مع التفريط كان وجهاً ( 4 ) . وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ ( عليهم السلام ) : أنّ رجلا أفضى امرأة فقوّمها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة ، ثمّ نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها ( 5 ) . ( ولو كان ) وطؤه لزوجته ( قبله ضمن الدية ) خلافاً لأبي حنيفة ( 6 ) ( والمهر ، ووجب عليه نفقتها ) وإن طلّقها إن لم ينفسخ نكاحها ( إلى أن يموت أحدهما ) أو تزّوجت على وجه ( وحرمت عليه أبداً ) كما تقدّم في النكاح . ( وهل ينفسخ نكاحها ) بذلك ( أم ) لا بل ( يتوقّف تزويجها بغيره على طلاقه ؟ الأقرب الثاني ) كما في السرائر ( 7 ) والجامع ( 8 ) والشرائع ( 9 ) للأصل ، وعدم لزوم البينونة بالحرمة ، وقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في خبر بريد : فإن أمسكها ولم

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 381 ب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 284 ب 9 من أبواب ديات المنافع ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 212 ب 44 من أبواب موجبات الضمان ح 1 . ( 4 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 388 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 212 ب 44 من أبواب موجبات الضمان ح 3 . ( 6 ) الحاوي الكبير : ج 12 ص 295 . ( 7 ) السرائر : كتاب النكاح ج 2 ص 530 . ( 8 ) الجامع للشرائع : كتاب النكاح ص 428 . ( 9 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 291 .